فهرس الكتاب
يحضر"، وليس (ه (من شرط الإجماع أن يحضر، بل يكفي أن يسمع ويسكت ويدل(6) "
ذلك على الرضى. وأما سعد (3) فإنه خالف (7 (ولكنه ظن أنه لم يعقد له الأمر؛ فلفا
روى أبو بكر - رضي الله عنه إ (8 (! - أن النبيّ - صلى الله عليه وسلم - جعل الأئمة من قريش سكت؛
فأما أن يكون قد خالف (9 (فلا.
830 -احتجّ أيضا بًان قال: خبر الجماعة يقدم على خبر الواحد، فكذلك قول
الجماعة يجب أن يكون مقدما على قول الواحد.
والجواب أنكم إن أردتم بذلك الخبر المتواتر فذلك يوجب العلم ضرورة،
فكان مقدما على خبر الواحد؛ وها هنا يجوز الخطأ على الفريقين على رجه واحد،
فلا يجوز تقديم أحدهما على الآخر؛ وان أردتم بذلك خبرين من أخبار الآحاد إذا
تعارضا وأحدهما أكثر رواة من الآخر، فمن أصحابنا من قال:"لا يرخح بكثرة العدد"
كالشهادة"؛ فعلى قول هذا القائل يسقط الدليل؛ وإن سفمنا فغير ممتنع ان تقدم"
الرواية بكثرة العدد ولا ترجح أقوال (1 (المجتهدين. ألا ترى ان رواية الإثنين تقدم
على رواية الواحد (5) وقول الإثنين من المجتهدين لا يقدم على قول الواحد (*) (2) ؛
وكذلك (3) رواية الأقرب إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (4) تقدم على رواية الأبعد، وقوله في
الإجتهاد لا يقدم على قول الأبعد.
وجواب اخر أن الأخبار طريها الظن؟ فما كان أقوى من الظن (5) كان أولى،
(5) في ا: فليس.
(6*) في ا: فيدل.
(7) في ب: لم يخالف.
(8) 1 لصيغة ساقطة من ا.
(9 في ا: حلف.
830 - (1) في ا: اقاويل.
(2) ما بين العلامتين ساقط من ا.
(3) في ا: فكذلك.
(4) (ب 46 ظ].
(5) في ب: الطريق.