فهرس الكتاب
"إن إجماع أهل مكة والمدينة (5) حجة"بأن يقول:"مكة موضع المناسك ومولد النبي"
-ثصح ا - و! مثه ومو! ر إسماعيل (1) - عليه السلام (6) ! - ومقام إبراهيم (1) - جمص! د (7) ! -،
فلا يجوز أن يكون الحق خارجا عن قول أهلها"؛ وليس قولكم بأولى من قول هذا"
القائل (7) فتعارض القولان ويسقطان (9) ونرجع في طلب العصمة إلى دليل اخر.
837 -احتجّ أيضًا بأن رواية أهل المدينة تقدم على غيرهم، فكذلك قولهم في
الإجتهاد جاز أن يقدم على قول غيرهم.
والجواب أن هذه (1) دعوى لا برهان عليها (2) وجمع من غير علة؛ ولي! س (3) إذا
قدم أهل المدينة في رواية الأخبار مما يدل على أن قول أهلها في الاجتهاد يقدم على
قول (4) غيرها.
وجواب اخر أن الأخبار تقدم بما لا يقدم به قول المجتهدين؛ والدليل عليه (5)
أن قول الجماعة الكثيرة في الأخبار يقدم على قول الجماعة اليسيرة، ولا يقدم
قول الجماعة الكثيرة في الاجتهاد على قول من دونها؛ وكذلك قول الأقرب إلى
رسول الله -يك!! - والأعرف (6) بالصفة يقدم على قول غيره ولا يقدم له بذلك في
الاجتهاد؛ فدل على أن ذلك مفارق لهذا.
وجواب اخر أن الأخبار طريقها الإدراك بحاسة السمع؛ فمن كان أقرب إلى
(5) والمدينة: وردت في ا و ب.
(6) الصيغة ساقطة من ب.
(7) التصلية ساقطة من ب، [47 ظ] .
(8) في ب: فيتعارض فيسقطان.
837 - (1) في ا وب: هذ 1.
(2) في ا وب: عليه.
(3) في ب: ولم.
(4) قول: ساقطة من ب. .
(5) في ا: على.
(6) في ب: الاعرف، بدون واو.