فهرس الكتاب
النبي - صلى الله عليه وسلم - فإنهن اختصصن بما ذكرتم واختصصن بتضعيف الثواب على الطاعات
وبتضعيف (3) العقاب على المعاصي، ثم لا يدل ذلك (8) على العصمة في حقهن.
فصل [يعتبر في صحة الإجماع كل من كان من أهل الاجتهاد]
846 -يعتبر (1) في صحة الإجماع قول (2) كل من كان من أهل الاجتهاد، سواء
كان معروفا (3) مشهورا أو خاملا مستورا، وسواء (4) كان عدلا أمينا أو فاسقا (5) متهتكا
لأن المعؤل في ذلك على الاجتهاد، والمعروف في ذلك وغيره سواء (4) ، والفاسق
والعدل على صفة واحدة.
فصل الاجماع وتداخل عصور المجتهدين
847 -وسواء كان المجتهد من عصرهيم أو لحق بهم من العصر الذي بعدهم
وصار من أهل الاجتهاد في عصرهم كالتابعي إذا لحق الصحابي في حال حدوث
الحادثة، وهو من أهل الاجتهاد.
ومن أصحابنا من قال: لا يعتبر قول (1) التابعي مع الصحابي.
والدليل على صحة الوجه الأول قوله - تعالى:"فإن تنازعتم في شيء فردوه"
إلى الله والرسول" (2) ؛ وجه الدليل أنه أمرنا بالرجوع عند التنازع إلى الكتاب والسنة"
(3) في ا: تضعيف، بدون الباء.
(4) ذلك: ساقطة هن ب.
(1) في ا: ومعتبر.
(2) قول: ساقطة هن ب.
(3) معروقا: ساقطة من ب.
(4) في ا: سوا.
(5) أو قاسقا: ساقطة من ا.
(1) في ا: لا يعتد بقول.
(2) جزء هن الآية 59 هن سورة النساء (4) .