فهرس الكتاب
وأنتم تقولون:"نرجع (3) إلى قول الصحابة".
ويدذ عليه أنه من أهل الاجتهاد في وقت الحادتة فاعتبر رضاه في صحة (4)
الإجماع كأصاغر الصحابة.
ويدذ عليه أن الاعتبار بالعلم لا بالصحبة؟ ألا ترى أن من صحب ولم يكن
عالما لم يعتبر قوله في صحة الإجماع؟. وإذا كان الاعتبار بالعلم وجب أن يعتبر
بخلاف التابعي لأنه عالم.
848 -احتجّ المخالف بان عليا (1) -رضي الله عنه! - نقض الحكم على
شريح (1) حيث قضى بين اثنين (2) أحدهما أخ لأئم وجعل (3) المال كفه لابن العم الذي
هو أخ من الأم وأن عائشة (1) -رضي الله عنها (4) ! - أنكرت على أبي سلمة (1) حين
خالف ابن عئاس (1) في عدة المتوفى عنها زوجها وقالت: مثلك مثل الفروج الذى
يسمع الديكة تصيح فيصيح بصياحها" (6) ."
والجواب أن حديث علي (6) -رضي الله عنه! - حجة عليكم؛ فإنه ولاه
(3) في ا: يرجع.
(4) فى ا: كي حجة.
(5) لا: ساتطة من ا.
848 - (1) انظر التعليقات على الأعلام.
(2) فى ا: اس عم.
(3) وجعل: الواو ساقطة من ب.
(4) [ب 50 لنا.
(5) فى ا: فصاج.
(6) انظر شرح الكوكب المنير (ج 2، ص 234، وب 4) حيث خرج محققا النص، الزحيلي
وحماد، هذا الحديث بالإحالة على موطا مالك وبه روايتان: الأولى أن عاتة قالت ذلك لأبي
صلمة في النسل من التقاء الختانين وقد سألها عما يوحب الغسل من ذلك. والشانية أن أبا صلمة
سأل ام صلمة زوج النبي -! - عن جمدة المرأة المتوفى عنها زوجها اذا كانت حاملا، وذلك بعد
ان سع قول ابن عباس وأبي هريرة. والملاحظ أن صيغة الحديث تكاد تكون واحدة في هاتين
الروايتين وكذلك في رواية ابن النجار صاحب شرح الكوكب المنير ورواية الشيرازي في هذا
النمى.