فهرس الكتاب

الصفحة 735 من 1226

القضاء (7) ورضي به في الاج! ئهاد [166 ظ] ؛ وروي أنه تحاكم إليه في درع ادعاه على

يهودي فقضى على عليئ (8) ، فأسلم اليهودي بترك! ه (9) ذلك (9 م) . وأفا نقض الحكم

فيجوز أن يكون لأنه انعقد عليه الإجماع قبل أن يصير شريح (1) من أهل الاجتهاد في

ما بعد الاجتهاد (1 `) ، فلا يعتد (12) بقوله فيه؛ وبهذا لا يخرج عن أن يكون مساويا لهم

في الاجتهاد في ما يحدث هن الحوادث.

وأما حديث عائشة (.1) -رضي الله عنها! - فقد خالفها أبو هريرة (1) ؛ فإنه روي

أنه قال في هذه القضية (1) :"قولي فيها مثل قول ابن أخي أبي سلمة (12 م) " (13) .

فأقره على الخلاف وعلى أنه ليس في قولها ما يدل على أته لا يعتد بخلافه؛ ويجوز

أن يكون (14) قد رفع صوته على ابن عئاس (1) وادعى منزلته وطلب مساواته، فأنكرت

عليه عاتشة (1) ذلك.

849 -احتجّ أيضا بأن الصحابة أعلم من التابعين بالأحكام، فإنهم شاهدوا

الوحي والتنزيل وعرفوا المقاصد والأغراض، فكانوا مع التابعين بمنزلة العلماء مع

العامة.

(7) في ا: القضا.

(8) في ا: رضوان الله عليه.

(9) في ا: ببركه.

(9 م) انظر هذه القصة التي رواها محقق نص التمهيد للكلوذاني، ابراهيم، بالاعتماد على اخبار

القضاة، وذلك في الجزء الثالث، ص 5 V ' ، ب ه، وخلاصتها أن شريحا طالب عليا ببينة ىلى

دعوى تملكه الدرع التي وجدها بيد اليهودي يبيعها، فقال: فنبر والحسن ابني. فأجابه: اشهاتة

الابن لا تجوز للاب"."

(10) عليه: ساقطة من ب.

(11) فيما بعد الاجتهاد: ساقطة من ا.

(12) في ب: يعتبر.

(12 م) في ب: القصة.

(13) انظر البيان 6 من هذه الفقرة ء

(14) في ب: انه، بدل: أن يكون.

(1) انظر التعليقات على الأعلام.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت