فهرس الكتاب
والجواب أنه لو جاز أن يجعل هذا طريقا لإبطال القياس في الشرعئات لجاز أن
يجعل طريقًا لإبطال القياس في العقلئات؛ فيقال:"فعل القئاس فلا يجوز أن تتعلق"
به حقائق الأمور فيجب أن يبطل"؛ ولما (1) لم يجز أن يقال هذا في العقلئات لم يجز"
أن يقال في الشرعيات.
وجواب اخر أئه لو جاز أن يقال هذا في القياس لجاز أن يقال في الاجتهاد في
الظواهر وترتيب بعضها على بعض وفي الاجتهاد في طلب القبلة:"إنه باطل لأنه فعل"
المجتهد ولا يجوز أق تتعلق المصلحة نجفعل المجتهد"."
897 -احتج من قال (1 (: أحكام الشرج"تتعلق بقصد المتعئد وهو الباري"
-سبحانه وتعالى (2 (! - ويجوز أن يخالف المتعئد بين الأحكام مع الاتفاق في المعاني
ويجوز أن يوافق فيها مع الاختلاف في المعاني؛ وإذا كان هذا جائز [ا] في فعل
المتعئد لم يجز لأحد أن يوافق بين الأحكام لاتفاقها في المعاني ولا أن يخالف بينها
لاختلافها في المعاني إلَّا بالنص من جهة المتعئد؛ واذا وجد النص استغنى عن
القياس.
والجواب أن أحكام الشرع تتعلق بقصد المتعئد كما ذكرتم، ولكن قصده (3)
يعلم تارة بالأسامي والنص (4 (وتارة بالمعاني؛ والظاهر أنه إذا اتفقت المعاني اتفقت
الأحكام، (. (كما أن الظاهر إذا اتفقت الأسامي اتفقت الأحكام(*) (5) . وان (6) كان
جواز الإختلاف في الأسامي (7) مانعا من التسوتة والجمع وجب (8 (أن يكون جواز
(1) في ا: وكما.
(1) في ا: ايضا بان قال.
(3) [ب 64 ظ] ،
(4) والنص: ساقطة من ب.
(5) ما بين العلامتين ساقط من ا.
(6) ا: ولو.
(7) في الأسامي: ساقطة من إ.
(8) لوجبة في ا.