فهرس الكتاب
أنه قال:"فسألني (18) أمير المؤمنين عمر عن الجيار فقلت:"إن اختارت (*) زؤجها
فهي واحدة بائنة؛ فقال: ليس كذلك إن اختارت (*) (15) نفسها فهي واحدة وهؤ أحق
بها، وإن اختارت زوجها فلا شيءا"فبايعته (16) على ذلك؛ فلفا خلص الأمر وعلمت"
ا ني[1 8 1 ول اسال في الفروح (17) عدت إلى ما كنت ارى". فقلنا:"وا لله لامرجامعت عليه
امير المؤمنين وتركت رايك له احمب إلينا من امر انفردت به ا"فضحك فقال:"أما إنه (18)
قد أرسل إلى زيد بن ثابت (1) وخالفني وإئاه وقال:"إن اختارت زوجها* فهي واحدة"
وزوجها* (19) أحق بها ا وان اختارت نفسها فهي تلاث ا 94 0 0). وروي عنه [علي] [انه] قال:
"كان راي! ص] ورأي أمير المؤمنين عمر أ تباع ائهات الاولاد وارى الآن أن يبعن".
فقام إليه عبيدة السلماني (1) وقال:"راي ذوي عدل احمب إلينا من راي عدل"
= طعن استشار الصحابة في الجد فقال:"إني كنت رأيت في الجد رايا، فإن زأيتم أن تتبعوه"
قاتبعوة! فقال له غثمان - رضي الله عنه! - إن نتغ رايك فإنه زشذ، دهان نتغ راي الثيخ قبلك
فلنعم ذو الراي كان". وذكر الصديقي بأن الحاكم صححه على شرط الشيخين ووافقه"
الذهبي.
انظر تدقيق الإحالات للمرعشلي في البيانات 3 إلى 6 من ص 280.
(14) في ا: علي كرم الله وجهه مالئي.
(15) ما بين العلامتين ماقط من ب.
(16) في إ: فتابعته.
(17) في ب: اتى سحا! من الفروج، وفي ا: اني اسل من الفروج.
(18) [ب 66 ظ] .
(19) ما بين العلامتين ورد هكذا في ب: فزوجها.
(.2) لم نقف على هذا ا لأث ر وعلى هذه الصيغة في كل ما تيسر لنا الرجوع اليه من كتب الحديث
والسنن والسير وكل ما وصلنا إليه هو تخريج ابن إبراهيبم في تحقيقه لنص التمهيد للكلوذاني.
فعند عبارة المؤلف:"وقال علي وزيد: هي طلاق ثلاث"أحال لرأي علي على السنن الكبرى
للبيهقي ومصنف عبد الرزاق وسنن سعيد بن منصور، ولرأي زيد أحال على المصنف ذاته.
انظر ح 3، ص 389، ب 3.