فهرس الكتاب

الصفحة 789 من 1226

الشجرة وبعضهم بجداول الزرع (6) ؛ وهذا كله يدذ على ما ذكرناه من صحة القياس؛

إذ لو كان الشرع منع من [ظ] ذلك لأنكر منهم منكر.

904 -فإن قيل: يجوز أن يكون قد حكموا فيها بنصوص وقعت اليهم

واستصحوا فيها موجب العقل قبل ورود الشرع.

والجواب أنه لا يجوز أن يكون قد وقع إليهرأ نصوص (1) لأنه لو كان ذلك

صحيحا لأظهروه وبينوه عند الخلاف.

وجواب اخر أنا قد بينا أنهم سلكوا في ذلك مسلك القياس ولم يقضوا فيها

بموجب العقل (*) لأن [الذي] ناقضوا فيه ليس بموجب العقل (*) (2) . وأيضا فإنا قد بئنا

أنهم تعلقوا بالنظائر والأشباه كجداول (3) الزرع وأغصان الشجر 4)؛ وهذا كله ليس

بموجب العقل، فلا تصحّ دعواه.

905 -فإن قيل: إن كان قد نقل عنهم الرجوع إلى القياس والعمل بالنظاثر

فقد نقل عنهم ذئم القياس والرأي؛ وروي عن أبي بكر الصديق - رضي الله عنه! - أنه

قال:"أفي أرض تققني وأفي (1) سماء تظلني إذا قلت في كتاب الله -تعالى إ-"

برأي؟" (2) . وعن عمر - رضي الله عنه! - أنه قال:"إئاكم وأصحاب الرأي فإنهم أعداء

(6) الزرع: ساقطة من ا.

904 - (1) في ب: بنصوص.

(2) مما بينء العلامتين ساقط من ب.

(3) في ب: بجداول.

(4) في ب: الشجرة.

905 - (1) أي: ساقطة من ب.

(2) انظر هذا الأثر في المحصول للرازي(ج 2، قا، ص 478، ب 2 ثم ج 2، ق 2،

ص 4 0 1، ب ه)حيث خرجه محقق النص، العلواني، بالإحالة علىبن عبد البر في جامع يان

العلم وفضله وابن القيم الجوزية في اعلام الموقمين وابن قتيبة في تأويل مختلف الحديث=

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت