فهرس الكتاب
دليل على رذ القياس وابطاله وذفه؛ فإن تعلقتم بما قلتم (11) تعلقنا بهذا.
والجواب أن ما رويتم ليس بحجة وما رويناه (12) حجّة، لأنهم عملوا بالقياس
وعندكم أن الشرع منع منه ولا يجوز وهو حرام؛ وعندنا يجوز العمل بالقياس ويجوز
تركه في مسائل إذا عارضه ما هو أقوى منه؛ والعمل حجة عليكم والترك ليس
حخة (13) علينا.
906 -وجواب اخر أن هذا لا يعارض ما ذكرناه لأنهم [182 و] ذموا القياس
فى موضع يجيز (1) ذمه ولم يردوه في جميع المواضع؛ أما أبو بكر -رضي الله عنه ا -
فإنه قال:"إذا قلت في كتاب الله -تعالى ا - برابي ا" (2) وهذا يدل على ان حكم
الحادثة مذكور في القرا! وأنه لا يعدم ألا (3) يف! ر برأيه؛ وعندنا تفسير القران بالرأي غير
جاثز وإنما طريقه السماع مغ الرسول -!!. وأما عمر - رضي الله عنه! - فقد صرح بانه
قال:"إئاكم وأصحاب الراي إ" (4) وأراد به الذين يتركون الكتاب والسنة ويتبعون
الرًأي؛ ولهذا قال:"فإنهم أعداء ال! نن، أعيتهم الأحاديث أن يعوها فقالوا بالراي"
فضلوا وأضلوا!" (4) . وعندنا من ترك السنة واشتغل بالرأي فهو مذموم. وقول علي (5) "
(11) [ب 67 ظ] .
(12) في ا: روينا، بدون الضمير المتصل.
(13) في (: بحجة.
906 - (1) في ب: يخبر.
(2) سبق تخريج الأثر في البيان 2 من الفقرة 905 والملاحظ أن: في كتاب، وردت: بكتاب، في
ب، وأن: تعالى، ساقطة من إ.
(مح!) في ب: وأنه لا يقدم أن.
(4) سبق تخريج هذا الأثر في البيان 4 من الفقرة 905. والملاحظ أن: أعيتهم الأحاديث، وردت
في نسخة إسطنبول فقط، بدل: أعيتهم ال! نن، من نسخة باريس، وذلك في الفقرة 0905 أما
في الفقرة 9.6 فقد اتفقت النسختان على ما أثبتناه بالنص.
(5) انظر التعليقات على الأعلام.