فهرس الكتاب

الصفحة 808 من 1226

وهذا (ثبات للحد(10) بالقياس؛ ومنها أنكيم أوجبتم الكفارة على من أفطز بالأكل في

رمضان قياسا على من أفطر بالجماع، لأن فيه ورد النص.

29 و - فإن فيل: الكفارة في. رمضان واجبة بالجماع (1) وكذلك الحد في قطاع

الطريق ونحن كلامنا في أصل الكفارة والحد؛ و إن اختلفنا (2) في موضعه فلا ننكر

ذلك وانما نمنع إثباتها في تاب لم يرد فيه الحد والكفارة (3) .

والجواب -أنكم مانعتم (4) في (ثبات الكفارة في فتل العمد بالقياس وههنا قد

ثبتت (5) الكقارة في أصل الباب، وإنما هو بيان لموضعهما؛ فكان يجب أن يجؤزوا؛

ولفا منعتم من ذلك دذ على بطلان مذهبكم.

وجواب آخر أن الطريق الذي منعتم [به] من (6) إثبات الكفارة بالقياس هو أن

معرفة مقدار المأثم وما يفتقر إلى الحد قي الردع لا يدرك بالقياس ولا يعلمه إلا الله

-سبحانه ا - وهذا موجود في بيان موضعها، فيجب إلا يجوز بالقياس.

930 -فإن قيل: نحن لم نوجب ذلك بالقياس و إنما أوجبنا بالاستدلال من

طريق الأولى والسنة (1) فإن (2) ماثم الأكل أعظم من ماثم الجماع؛ فإذا وجب! ت]

الكفارة بالجماع (3) ففي الأكل أولى.

والجواب أن الاستدلال هو نفس القياس [188 ط؛ فقولكم:"إنا أثبتناه (4) من"

(10) في ب: الحد.

929 - (1) في ب: بالاجماع.

(2) في ب: اختلفا.

(3) [ب 74 فا.

(4) في ب: منعتم.

(5) في ب: أبيتم.

(6) في ب: سقتم في.

"93 - (1) في ب: والتنبيه."

/ (2) في ب: وان.

(يم) في ا: في الجماع.

(4) في ب: أبيناه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت