فهرس الكتاب

الصفحة 809 من 1226

طريق الاستدلال"يدل على أنكم لا تعرفون القياس والاستدلال؛ إلا أن الفرق بينهما"

أن القياس عبارة محررة موجزة ملخصة (5 (وعبارة الاستدلال مبسوطة.

وجواب اخر أن هذا الاستدلال لا يوجد في الرد لأن القطع على الرد ليس بأولى

من (يجابه على المباشر(6) ولم يوجب هناك القطع على الر د إلَّا بقياس طردي.

وجواب اخر أن مثل هذا الاستدلال قد بئناه (7) في اللواط (ء) وقلنا: إن تحريمه

آكد من تحريم الزنى لأن الزنى وطىء في محل فيستباح في بعض الأحوال

واللواط (ء (( 18 لا يستباح بحال من الأحوال؟ فإذا وجب الحد في الزنى ففي اللواط

أولى، فيجب أن يقولوا به.

931 -احتج المخالف بأن قال: الحد شرع للردع والزجر (1 (عن المعاصي

والكفارة وضعت لتكفير الإثم؛ وما يقع به الردع عن المعاصي ويتعلق به التكفير عن

الماثم لا يعلمه إلا الله -تعالى (2) ! - وكذلك اختصاص الحكم بمقدار دون مقدار لا

يعلمه إلا الله -عز وجل ا - فلا يجوز (3) (ثبات شيء من ذلك بالقياس.

والجواب ان هذا لو كان طريقا لإسقاط القياس في هذا الموضع لكان طريقا

لإسقاط القياس في سائر الأحكام لأن من ذهب إلى إبطال القياس من نفاة القياس

استدلوا بهذا الطريق فقالوا:"الأحكام مشروعة لمصالح المكففين ولا يعلم المصالح"

الأ الله - تعالى (2 (! - فيجب أن يكون القياس باطلا". ولفا بطل أن يقال هذا في إبطال"

القياس راسًا بطل أن يقال ههنا.

وجواب اخر أنا لا نقيس الا إذا عرفنا علة الأصل وقام الدليل على صحتها؛

(5) في ب: ملحقة.

(6) المباشر: صاقطة من ب.

(7) في ب: الاستدلال قدمناه.

(8) ما بين العلامتين صاقط من ب.

(1) فى ب: والرجز.

(2) الصيغة صاقطة من ا.

(') [ب 74 ظ] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت