فهرس الكتاب
واذا وجدت هذه المعاني صار بمنزلة التوقيف (") ."
932 -احتجّ أيضا بان قال: القياس موضع (1) شبهة لأنه 1 ظ] إلحاق فرع
بأظهر الشبهين وأشبه الأصلين فيكون الأصل الآخر شبهة، وإثبات الحدود مع
انشبهات لا يجوز.
والجواب أن هذا يبطل (3) بخبر الواحد وتقويم المقؤم في نصاب السرقة، فإن
هذا كفه في موضع شبهة لأنا نأخذ بالظاهر من (3) حالهم و إن جاز عليهم السهو والخطأ
والكذب ثم لا يصير ذلك شبهة في الحدود، فكذلك (4) القياس.
وجواب اخر أنه اذا رجح أحد الأصلين على الآخر ترجيحا شرعيا (5) نحكم
ببطلان الثاني فلا يبقى هناك شبهة.
وجواب آخر أنه يبطل ببيان موضع الحد في باب ورد فيه الحد فإن هذا المعنى
موجود ومع ذلك يجوز اثباتها بالقياس.
فصل [في إثبات الأسامي واللغات بالقياس]
933 -وكذلك يجوز عندنا (؟) اثبات الأسامي واللغات بالقياس مشل تسمية
اللواط زنى بالقياس على الزنى وتسمية النبيذ خمرأ بالقياس على الخمر (3) وتسمية
النثاشى سارقا قياسا على السارق.
في
في
في
في
في
في
ا: التوفف.
ب: وضع.
ب: باطل.
ا:.في.
ا: وكذلك.
ب: برجحان شرعي، وفي ا: ترجيحا شرعي.
ا: عندنا يجوز.
75 لما.