فهرس الكتاب
باب أقسام القياس
936 -فال الإمام [الشيرازي] - رحمه الله!: ذكرت في التلخيص (1 (في
الجدل (2 (أقسام القياس مشروحا وأنا أذكر ههنا ما يليق بهذه التعليقة من الأقسام
فأقول: القياس (5 (على ضربين: قياس دلالة وقياس علة (5 (( 3 (.
[قياس العلة]
فأما قياس العلة فهو أن يجمع بين الفرع والأصل بالعلة والنكتة التي علق عليها
الحكم في الشرع بحيث لو سئل صاحب الشرع عن ذلك لنصّ (4 (عليه. وذلك على
ضربين: ضرب أطلعنا الله - تعالى! - (5 (على وجه الحكم فيه وضرب لم يطلعنا على
وجه الحكم فيه، بل استأثر ذلك بعلمه (6 (.
والضرب [189 ظ] (7 (الاول مثل علتنا (8 (في تحريم الخمر أنها الشدة (9 (المطربة
936 - (1) في إ: الملخص.
(2) انظر مؤلفات الشيرازي في مقدمة هذا التحقيق.
(3) ما بين العلامتين ورد هكذا في إ: ثلاثة اضرب قياس دلالة وقياس سنه (وصوابه شبه) وقياس
علة. انظر الفقرة 943 حيث يعتبر الشيرازي قياس الشبه القسم الثالث من قياس الدلالة.
(! ا) في ب: لعلق.
(5) الصيغة ساقطة من ب.
(6) في ب: استاثر بالعلة.
(7) في إ: فالضرب.
(8) في إ: علمنا.
(9) في إ: للشدة.