فهرس الكتاب

الصفحة 813 من 1226

باب أقسام القياس

936 -فال الإمام [الشيرازي] - رحمه الله!: ذكرت في التلخيص (1 (في

الجدل (2 (أقسام القياس مشروحا وأنا أذكر ههنا ما يليق بهذه التعليقة من الأقسام

فأقول: القياس (5 (على ضربين: قياس دلالة وقياس علة (5 (( 3 (.

[قياس العلة]

فأما قياس العلة فهو أن يجمع بين الفرع والأصل بالعلة والنكتة التي علق عليها

الحكم في الشرع بحيث لو سئل صاحب الشرع عن ذلك لنصّ (4 (عليه. وذلك على

ضربين: ضرب أطلعنا الله - تعالى! - (5 (على وجه الحكم فيه وضرب لم يطلعنا على

وجه الحكم فيه، بل استأثر ذلك بعلمه (6 (.

والضرب [189 ظ] (7 (الاول مثل علتنا (8 (في تحريم الخمر أنها الشدة (9 (المطربة

936 - (1) في إ: الملخص.

(2) انظر مؤلفات الشيرازي في مقدمة هذا التحقيق.

(3) ما بين العلامتين ورد هكذا في إ: ثلاثة اضرب قياس دلالة وقياس سنه (وصوابه شبه) وقياس

علة. انظر الفقرة 943 حيث يعتبر الشيرازي قياس الشبه القسم الثالث من قياس الدلالة.

(! ا) في ب: لعلق.

(5) الصيغة ساقطة من ب.

(6) في ب: استاثر بالعلة.

(7) في إ: فالضرب.

(8) في إ: علمنا.

(9) في إ: للشدة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت