فهرس الكتاب
وجه الحكم في ذلك (*) (22) إذا ثبت هذا فهذا الضرب الذي هو قياس العلة ينقسم
قسمين: جلي وخفي.
[القياس الجلي]
937 -فأما الجلئي فكل قياس عرفت علته بدليل مقطوع (1) به ولا يحتمل الأ
معنى واحدا إما بالنص أو بالإجماع أو بالتنبيه (2) ، وبعضها أجلى من بعض.
فأجلاها ما عرفت علته بنص صاحب الشرع وذلك مثل قوله - تعالى!"كي"
لا يكون دولة بين [.19 و] الأغنياء منكم" (3) وقوله:"لئلا يكون للناس عليكم
حخة" (4) وقوله:"من أجل ذلك" (5) . وكقول (5 م) النبي - يون!:"إنما نهيتكم عن
اذخار لحوم الأضاحي لأجل الدافة التي دفت" (6) وقوله:"إنما جعل الاستئذان
(20) انظر تخريج احاديث اللمع (ص 287، 92) حيث خرج الصديقي الحديث الذي اورده
الشيرازي:"لا تبيعوا الطعام بالطعام إلَّا مثلا بمثل"وذلك بالإحالة على صحيح مسلم عن
معمر بن عبدالله قال: كنت اسمغ النبي -يث! - يقول:"الطعام بالطعام مثلأ بمثل".
انظر تدقيق المرعشلي، محقق الكتاب، الإحالة على صحيح مسلم.
(21) [ب 76 و] .
(22) ما بين العلامتين ساقط من ب.
937 - (1) في إ: مقطع.
(2) في إ: التنبيه، بدون الباء.
(3) جزء من الآية 7 من سورة الحشر (59) .
(4) جزء من الآية 165 من سورة النساء (4) .
(5 م) في ب: ولقول.
(6) انظر تخريج أحاديث اللمع (ص 484، ر 88) حيث خرج الصذيقي الحديث بالإحالة على ابن
حنبل وعلى مسلم عن عائثة قالت:"دث أهل أبيالت من أهلى! البادية حضرة الأضحى زمان"
رسول الله -يث! - فقال: ادخروا ثلاثا ثئم تصدقوا بما بقي. فلفا كان بعد ذلك قالوا: يا
رسول الله! إن الناس يتخذون الأسقية من ضحاياهم ويجملون منها الودك، فقال: وما ذاك؟
قالوا: نهيت أن تؤكل لحوم الأضاحي بعد ئلاث، فقال: إنما نهيتكم من أجل الدافة ا فكلوا =