فهرس الكتاب
لأجل البصر" (7) وما أشبه ذلك مفا نصّ على علته."
ومنه ما تعرف (8) علته بالتنبيه وذلك كقوله - تعالى!:"فلا تقل لهما أث" (9)
فنصّ على التأفيف ونئه على ما فوقه من الضرب والشتم وغير ذلك. وكما روي عن
النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه نهى عن التضحية بالعوراء والعرجاء (10) فدل على أن العمياء والزمنة
أولى بالمنع.
938 -ويليه ما تعرف علته بأول نظر (1) ولا يحتاح بعد! (2) إلى إعمال الفكر والروية
-وادخروا". وفي صحيح مسلم زيادة:"وتصدقوا"."
وانظر أيضا تدقيق المرعشلي للإحالات على كل من المسند والصحيح في البيانين 2 و3 من
ص 284.
(7) انظر تخريج احاديث اللمع (ص 305، ر Al ) حيث خرج الصذيقي الحديث بالإحالة على
البخاري ومسلم والترمذي والنسائي عن سهل بن سعد الساعدفي"أن رجلا اطلع على"
رشول الله - ييم - من خجر في خجرة النبيّ -يثوو- ومع النبيّ -! - مدراة يخك بها راسه.
فقال النبي -يك!: لو علمت انك تنظر لطغنت بها في عينك! إنما جعل الإستثذان من أجل
البصر"."
انظر تدقيق المرعشلي للإحالات على كتب الصحاح في البيانات 1 إلى 4 من ص 305.
(8) في ب: يعرف.
(9) جزء من الآية 23 من سورة الإسراء (17) . وفي إ: ولا.
(10) انظر ضرح الكوكب المنير (م 1، ص 201، ب 4) حيث خرج محققا النص، الزحيلي
وحماد، هذا الحديث بالاعتماد على أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن حنبل ومالك
عن البراء بن عازب. وقد نقلا حكم الترمذي:"هذا حديث حسن صحيح".
وانظر ايضا تخريج احاديث اللمع (ص 284، ر 89) حيث خرج الصديقي الحديث عئن
سبق ذكره من أصحاب كتب الحديث وكذلك من طريق عبيدبن فيرور عن البراء بن عازب:
"قام فينا رسول الله -ي - وأصابعي أقصر ين أصابعه وأناملي أقصر من أنامله فقال:"
أربغ لا تجوز في الضحايا: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البئن
ظلعها، والكسير التي لا تنقى"."
وانظر تدقيق الإحالات في بيانات المرعشلي من 5 ألى 7 من ص 284. .
(2) بعدد: سافطة من ب.