فهرس الكتاب
فيه وذلك مثل ما روي عن النبي -! مرا- أنه قال:"لا يبولن أحدكم في الماء"
الدائم" (3) فيعلم أنه إنما نهى عن ذلك لتنجيمس الماء، فيقاس عليه كل نجاسة (") غير
البول لأن التنجيس بسائر (5) النجاسات كالتنجيس بالبول (7) ؛ وكما روي عنه أنه (7)
-يك! رو! - قال في الفأرة:"اذا ماتت في ال! من فإن كان جامدا فألقوها وما حولها وإن"
كان مائعا فأريقوه" (8) فيعلم بًاول النظر أنه إنما فرق بين المائع والجامد (9) لأن الجامد"
يدفع النجاسة والمائع لا يدفعها بل يخلص بعضه الى بعض حتى يلاقي (10) جميع
أجزائه وينجس الجميع؛ فيعلم بهذا أن السمن كالشيرج (11) والدبس والعسل وما
أشبهها في معناه، جامدها كجامد السمن وماثعها كمائعه.
انظر المحصول للرازي (ج 2، ق 2، ص 174، ب 2) حيث خرج محقق النص، العلواني،
هذا الحديث بالإحالة على بدائع المنن في جمع وترتيب مشد الثافعي والسنن للساعاتي
ومشد ابن حنبل و! حيح البخاري وصحيح مسلم وسنن أبي داود والترمذي وابن ماجه
والنسائي والبيهقي. وكذلك اعتمد ابن خزيمة والشوكاني في نيل الأوطار والصنعاني في سبل
السلام. ولاحظ عنه أنه"حديث صحيح ورد من طرق متعددة وبصيغ مختلفة".
[ب 76 ظ] .
في ب: في سائر.
في ب: في البول.
أنه: ساقطة من إ.
في إ: ان، بدل: فإن، و: القوها، بدل: فًالقوها. عن هذا الحديث انظر تخريج احاديث اللمع
(ص 6 2 A و 287، ر 91) حيث خرج الصديقي نصه بالاعتماد أولا على البخاري عن ابن
عباس عن ميمونه:"أن رسول الله -يييهز- سئل عن فا4 رة سقطت في سمن فقال: ألقوها وما"
حولها وكلوا لسمنكم! وفي رواية أخرى:"خذوا وما حولها فاطرحوه". واعتمد أيضا مصنص
عبد الرزافتى ومن طريقه سنن أبي داود وغيرها من معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن
أبي هريرة: اسئل رسول الله - يك! - عن الفارة تقع في ال! من، قال: فإذا كان جامدا فألقوها
وما حولها وإن كان مائعًا فلا تقربوه!.
وانظر تدقيق المرعشلي للإحالات على كتب الحديث في البيانات 1 إلى 4 من ص 2 At .
في إ: بين الجامد والمايع.
)في إ: تتلاقا.
)في ا: كالشيرح. والشيرح كلمة دخيلة تفيد دهن السمسم.