فهرس الكتاب

الصفحة 818 من 1226

ويليه ما عرفت (12) علته بالإجماع وذلك مثل علة الحدود؛ فإن المسلمين قد

أجمعوا أنها شرعت للردع والزجر عن ارتكاب الكبائر والمعاصي. وكما أجمعوا

[.19 ظ] على نقصان حد العبد عن حد الحر (13) لنقصان الرق. فهذا الضرب في

القياس حكمه حكم النص والإجماع لأنه لا يحتمل إلا معنى واحدا ينقض (14) به

حكم الحاكم كما ينقض (14) بالإجماع والنص؛ فيجب (15) المصير إليه والعمل به.

فصل [في القياس الخفي]

939 -وأما الضرب الثاني، وهو القياس الخفئي، فهو (1) أيضًا بعضه أظهر من

البعض (2) وهو كل قياس عرفت علته بطريق يجتهد فيه.

فالأظهر ما غرفت علته بصفة تذكر مع الحكم، وذلك مثل علتنا في تحريم الربا

بانها (3) الطعم لحديث معمر بن عبدالله (4) أن النبي -كل! ا - نهى عن بيع الطعام

بالطعام إلا مثلا بمثل (5) . فالظاهر أنه منع من ذلك لكونه مطعوما لأن الصفة لا تذكر في

الحكم إلا وتراد بها التعليل.

ودونه ما تعرف علته بسبب ئذكر مع الحكم، وذلك مثل ما روت عائشة (4)

-رضي الله عنها! - أن بريرة (6) اعتقت، وكان زوجها عبدا (4) ، فخيرها رسول الله

(12) في ا: عرف.

(13) في ا: الحرية.

(14) في ا وب: ينقص.

(15) في ا: ويجب.

(1) في ب: هو، بدون الفاء.

(2) في ب: بعض، بدون تعريف.

(3) في ب: فانها.

(4) انظر التعليقات على الأعلام.

(5) مبق تخريج الحديث في البيان.2 من الفقرة 936.

(6) [ب 77 فا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت