فهرس الكتاب

الصفحة 819 من 1226

-يكوو ا - (7) . فالظاهر أنه خئرها لعبودية الزوج؛ وهو دون الأول لأن ال! بب قد يذكر

تعريفا وقد (8) يذكر تعليلا؛ والأول قل ما يرد ولا يراد به التعليل.

ودونه ما عرفت غلته بالتأثير والاستباط وهو السلب والوجود كالشدة المطربة؛

فإنا نقول:"عصير العنب قبل الشدة المطربة حلال فحدثت الشدة وما حدث غيرها"

فصار حراما؛ تم زالت الشدة وما زال غيرها فصار حلالا؛ فلفا وجد بوجودها وعدم

بعدمها دل على أنها هي العلة". ومن ذلك أيضا ان نقول:"رأينا الزرع

والقصيل (9) قبل السنبل لا يحرم فيه الربا؛ فإذا سنبل وانعقد الحمث فيه صار من

أموال الربا؛ فإذا زرع وصار حشيشا (10) زال تحريم الربا؛ فدتنا ذلك على أن العلة فيه

كونه مطعوما [ا 19 و] للآدميين لأن الحكم موجود (11) بوجوده ومعدوم (12) بعدمه"."

فهذا الضرب من القياس يدل على الحكم على (13) وجه محتمل لأنه (14) يحتمل أ ن

يكون النهي عن تحريم الطعام راجعا إلى الحنطة والشعير في حديث معمر (4) لا إلى

(7) انظر تخريج احاديث اللمع (ص 2 AV و 288، ر 93) حيث خرج الصديقي الحديث بالإحالة

على البخاري ومسلم عن عائشة: إكان في بريرة ثلاث سنن: أراد أهلها أن يبيعوها ويشترطوا

ولاءها فذكرت ذلك لرسول الله -! - فقال: إشتريها وأعتقيها! فإن الولاء لمن أعتق. وعتقت

فخئرها رسول الله -! - من زوجها قاختارت نفسها. وكان الثاس يتصذقون عليها فتهدي لنا؛

فذكرت ذلك للنبيئ -! - فقال هو عليها صدقة ولنا هدئة"."

ولاحظ الصديقي من جهة أخرى ان الروايات مختلفة حول زوج بريرة: هل كان حرأ أ م

عبدأ؟ إلا ان"الروايات بًانه كان عبدا اصح واكثر، وهي عن ابن عباس وعائثة في صحيح مسلم،"

وعن ابن عمر في سعًن الدارقطني والبيهقي بإسناد فيه ضعف، وعن صفية بنت أبي عبيد في

سنن البيهقي بإسناد صحيح"."

انظر تدقيق الإحالات في بيانات المرعشلي 3 من ص 287 وا إلى 3 من ص 2 AA .

(8) قد يذكر تعريفا و: ساقطة من إ.

(9) افي ا: الفصيل والزرع.

(.1) في إ: حشاشا.

(11) في ا: وجد.

(12) في إ: عدم.

(13) الحكم على: ساقطة من ب.

(14) محتمل لأنه: ساقطة من إ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت