فهرس الكتاب
الذي يًاخذ بالساق هو الزوج. وقال:"لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار" (29) ؛
فجعل ذلك دليلا على البلوغ (ء) لأن الحيض بلوغ في حق النساء فجعله دليلأ على
البلوغ (ء) (30) ولم يرد به الحائض، لأن الحائض لا تصحّ منها الصلاة وفي القران كثير
من [19 2 و] ذلك. والشعراء يسمون الردف والفقهاء يسفونه قياس الدلالة.
941 -وهو تلاثة أضرب، بعضها أجلى من بعض. فأجلاها أن يستدل
بخصيصة من خصائص الحكم على ثبوت ذلك الحكم؛ وذلك مثل أن يستدل
الشافعي في سجود التلاوة أنه (1) نفل فيقول:"سجود يجوز فعله على الراحلة من غير"
عذر فكان (2) نفلا كساتر (3) سجود النفل". فاستدل بجواز فعله على الراحلة (ء) من"
غير عذر على كونه نفلا لأن جواز فعله على الراحلة هي عدم العذر في خصيصة
النوافل (ء) (4) 0 ألا ترى أن سجود الصلاة (5) لفا كان واجبا لم يجز فعله على الراحلة
= لمن اخذ بالساق". وتحت رقم 3. 1 من ص 37 وإ 3 يروي الدارقطني حديشًا ثالثا بإسناد"
مخالف لما سبق ويصل به الى عصمة بن مالد ويسوق صيغة اقرب ما تكون إلى صيغة
الحديث الأول.
والمفيد ان الصيغ الثلاث قد اتفقت معنى ولفظا وصيغة وشرح اللمع، اللهم إلا إذا استثنينا
الاستهلال: ألا إنما، انما الذي خلا منه نصنا.
(29) انظر شرح الكوكب المنير (م ا، ص 1 4 V، ب 3) حيث خرج محققا النص، الزحيلي
وحماد، الحديث بالإحالة على تحفة الأحوذي بشرح الترمذي وسنن ابي داود وابن ماجه
وفيض القدير ومسند أحمد. وقد نئهنا على أن الحديث رواه احمد والترمذي وابو داود وابن
ماجه وابن خريمة والحاكم وابن حثان عن عائشة مرفوعا.
(.3) ما بين العلامتين ساقط من ب.
941 - (1) في ب: وانه.
(2) في ب: مكان.
(3) سائر: ساقطة من ا.
(4) ما بين العلامتين ورد هكذا في ب: مع عدم العذر من خصيص النوافل.
(5) في ا: الصلات.