فهرس الكتاب

الصفحة 824 من 1226

من غير عذر (6 (؟. فهذا ليس بعئة لنفي الوجوب لأن (7 (نفي الوجوب لمعنى(8) عدم اخر

وهو أن الله -تعالى! - لم يخاطبنا به ولم يرد به الشرع؛ و إنما جعلنا ذلك دليلا على

النفل حيث وجدنا فيه خصيصة من خصائص النفل.

942 -والضرب الثاني من قياس الدلالة هو الاستدلال بالنظير على النظير (1 (؛

وذلك مثل استدلال الشافعي في وجوب الزكاة على الصبي والمجنون بقوله -يك!!:

"من وجب العشر في زرعه وجبت الزكاة في ماله كالبالغ" (3 (؛ فإنه استدل(3 م)

بوجوب العشر على وجوب (8 (الزكاة لأن وجوب(5) العشر نظير الزكاة؛ ألا ترى أن

كل من وجب عليه أحدهما وجب عليه الآخر وهو المسلم البالغ. ومن لم (6) يجب

عليه أحدهما لا يجب عليه الآخر وهوالذميئ (7 (؟. فلما رأينا العشر قرنت (8 (الزكاة به (9

في الوجوب والسقوط دئنا ذلك على أن الزكاة ههنا واجبة حيث وجب العشر

[192 ظ] .

(6) [ب 7 A ظ] .

(7) في ب: علة، بدل: عدم.

(8) في ب: بمعنى.

(1) على النظير: ساقطة من ب.

(2) الصيغة ساقطة من ا.

(3) لم نقف على هذه الصيغة بالذات في ما تيئر لنا الرجوع اليه من كتب الحديث والسنن والسير.

وقد عثرنا في المعجم المفهرس (ج 2، ص 333، ع 1) على"باب ما جاء في صدقة الزرع،"

والثمر [وروي التمط والحبوب"مع الإحالات على الترمذي وأبي داود وابن ماجه، وكلها تخص"

أبواب الزكاة من كتب السنن هذه.

(3 م) في ا: مستدل.

(4) وجوب: ساقطة من ب.

(5) وجوب: ساقطة من ا.

(6) في ا: لا.

(7) انظر التعليقات على الأعلام.

(8) في ا: قرين.

(9) به: ساقطة من ا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت