فهرس الكتاب

الصفحة 826 من 1226

فصل

943 -والقسم الثالث من قياس الدلالة هو (1) قياس الشبه. وهو على ضربين:

ضرب فيه نوع دلالة تدل على الحكم، وضرب ليس فيه نوع دلالة دانما هو مجزد

شبه.

فأما النوع الذي فيه ضرب من الدلالة على الحكم فهو (2) مثل استدلال الشافعي

-وهما (3) طهارتان فكيف تفرقان (4) ؟ ومعناه طهارتان من حدث -فهذا أوله مثاله،

فلحق بالضربين الأولين في الدلالة؛ الأشهر (5) إذا كانا من جنس واحد ومعناهما واحد

من حيث أن كل واحد منهما طهارة حكمية ويجبان بسبب واحد، وهو[193 ط

الحدث، دذ على أن طريقهما واحد.

والضرب الثاني ما يكون شبها فارغا لا دليل فيه أكثر من الشبه. وهو على

ضربين: شبه من طريق الحكم، وشبه من طريق الصورة،

944 -فأما الشبه بالحكم فهو مثل أن يقول الشافعي (1) في الترتيب في

الوضوء:"إنها عبادة يبطلها الحدث فكان الترتيب فيها مستحقا، أصله الصلاة"؛ فههنا

لم يوجد أكثر من -مشابهة (2) الوضوء الصلاة في هذا الحكم الذي هو البطلان

بالحدث؛ وهذا لا تعلق له بالترتيب وانما هو مجرد شبه؛ وكما (3) نقول في أن إلا خ لا

يستحق النفقة على أخيه لأنه لا تحرم (4) منكوحة أحدهما على الأخر، فلا يستحق (5)

(1) في ب: وهو.

(2) في ب: وهو.

(3) في (:وهو.

(4) في ا: يفترقان.

(5) في ب: لأنهما، بدل: الأشهر.

(1) في ا: رحمه الله.

(2) في ب: شبه.

(3) في ب: أن نقول.

(4) افى ب: لايحرم.

(5) [ب 79 ظء] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت