فهرس الكتاب
فصل
943 -والقسم الثالث من قياس الدلالة هو (1) قياس الشبه. وهو على ضربين:
ضرب فيه نوع دلالة تدل على الحكم، وضرب ليس فيه نوع دلالة دانما هو مجزد
شبه.
فأما النوع الذي فيه ضرب من الدلالة على الحكم فهو (2) مثل استدلال الشافعي
-وهما (3) طهارتان فكيف تفرقان (4) ؟ ومعناه طهارتان من حدث -فهذا أوله مثاله،
فلحق بالضربين الأولين في الدلالة؛ الأشهر (5) إذا كانا من جنس واحد ومعناهما واحد
من حيث أن كل واحد منهما طهارة حكمية ويجبان بسبب واحد، وهو[193 ط
الحدث، دذ على أن طريقهما واحد.
والضرب الثاني ما يكون شبها فارغا لا دليل فيه أكثر من الشبه. وهو على
ضربين: شبه من طريق الحكم، وشبه من طريق الصورة،
944 -فأما الشبه بالحكم فهو مثل أن يقول الشافعي (1) في الترتيب في
الوضوء:"إنها عبادة يبطلها الحدث فكان الترتيب فيها مستحقا، أصله الصلاة"؛ فههنا
لم يوجد أكثر من -مشابهة (2) الوضوء الصلاة في هذا الحكم الذي هو البطلان
بالحدث؛ وهذا لا تعلق له بالترتيب وانما هو مجرد شبه؛ وكما (3) نقول في أن إلا خ لا
يستحق النفقة على أخيه لأنه لا تحرم (4) منكوحة أحدهما على الأخر، فلا يستحق (5)
(1) في ب: وهو.
(2) في ب: وهو.
(3) في (:وهو.
(4) في ا: يفترقان.
(5) في ب: لأنهما، بدل: الأشهر.
(1) في ا: رحمه الله.
(2) في ب: شبه.
(3) في ب: أن نقول.
(4) افى ب: لايحرم.
(5) [ب 79 ظء] .