فهرس الكتاب
النفقة كقرابة بني (6 (العم؛ وكما يقول الحنفي في هذه المسألة: إنه قرابة يتعلق بها
تحريم المناكحة، فتعلق بها استحقاق النفقة لقرابة الأبوة (7 (والبنؤة.
وأما انشبه بالصورة المجردة فهو مثل أن يقول الشافعي في أن العبد يملك أنه
ادمي حي أو ادمي مخاطب مثاب معاقب، فأشبه الحر. فإن ههنا لم يوجد أكثر من
مجرد هذه الصورة. فهذا النوع من القياس اختلف أصحابنا فيه؛ فمنهم من قال: إنه
حجة. والدليل على صحته ماروي عن عمر - رضي الله عنه! - أنه كتب إلى أبي موسى
الأشعري (9 (بالبصرة:"الفهم الفهم في ما تلجلج في صدرك مفا ليس في (10 (كتاب"
ولا سنة! ثم اعرف الأشباه والأمثال وقس عند ذلك (11 (أشبهها بالحق وأقربها إلى الله
-عز وجل إ"(12 (. وهذا يدل على اعتبار الأشباه المجردة. وأيضا فإن الفرع (113 لا"
يجب أن يكون مشابهًا للأصل في جميع الوجوه وإنما توجد المشابهة في بعض
الأحكام وقد وجد ذلك ههنا، فوجب أن يصح.
945 -والصحيح أنه باطل لا يجوز الاحتجاح به؛ وهذا اختيار شيخنا[أبي
الطيب الطبري](1 (- رحمه الله! - لأنه ثبت بالحكم لا بالعلة ولا بما يدل على العلة.
فًاما ما ذكروه [193 ظ] من حديث عمر - رضي الله عنه! - فالمراد به الأشباه التي فيها
دلالة على الحكم. وأما قوله:"إنه وجد (2) نوع مشابهة"فليس بصحيح لأنه ما من
)في ب: ابن.
)في ب: الابن، بدل: الأبوة.
)الشبه: ساقطة من ب.
)انظر التعليقات على الأعلام.
') في ا: في كتاب.
1)في ا:/ذلك الشبه.
1)سبق تخريج هذا الأثر في البيان. 1 من الفقرة 902.
1)في ب: النوع.
)في ب: مختار، بدل: شيخنا.
)في ا: وجدت.