فهرس الكتاب
فرع يشبه أصلأ من وجه إلا ويخالفه من وجه؛ فإن وجب الجمع بينهما لما بينهما من
المشابهة (3) وجب المنع لما بينهما من المخالفة. وقوله:"إنه لا يوجد في سائر"
الأقيسة إلا المشابهة من وجه"فغير صحيح لأن هناك وجدت المشابهة في العلة أ و"
في (4) الدليل على العلة، فلا (5) نبالي بافتراقهما في ساير الوجوه مع اتفاقهما في علة
الحكم أو في ما يدل على العلة؛ وفي مسألتنا اتفقا في شبه مجرد لا يدل على العلة
واختلفا في أشباه (6) كثيرة؛ فليس مراعاة ما يوجب الجمع بأولى من مراعاة ما يوجب
المنع؛ فإذا قلنا:"إنه ليس بدليل"فلا يجوز أن يستدل به في المسائل ولكن يجوز
أن يرجح به (7) الأدلة؛ وإن قلنا:"إنه حجة"كان حكمه (8) حكم قياس الدلالة (9)
ويقدم بكثرة الأشباه؛ فإذا كان يشبه أصلا من وجه (.ا! وأصلا من وجهين يلحق
بالأصل الذي يشبهه من وجهين ولا يلحق بما يشبهه من وجه.
ومن أصحابنا من قال:"إن كان الثبه حكما صح وإن كان صفة (11) لا"
يصح". ومنهم من قال:"يصح سواء كان حكما أو صفة". قال:"وللشافعي (12) كلام
يدل عليه لأنه قال:"ويرجح بكثرة الأشباه". والصحيح ما ذكرناه أنه ليس بصحيح ولا
يجوز الاستدلال به، حكما كان أو صفة؛ وكلام الشافعي (2ءا) متأؤل محمول على
قياس العلة؛ فإنه يرخح بكثرة الأشباه ويجوز ترجيح العلل بكثرة الأشباه؛ فهو محمول
على هذا.
من المشابهة: ساقطة من ب.
في إ: وفي.
[ب 80 لا.
في ب: أشياء.
في ب لا: بها.
في ا: حكمها.
في ب: القياس بالدلالة.
)في ا: وجوه.
)في ب: صفة وصفا.
)انظر التعليقات على الأعلام.