فهرس الكتاب
في الفرع مع زيادة مؤثرة في ذلك الحكم. وذلك مثل استدلال اصحابنا في ان (2)
الكفارة تجب على القاتل عمدا فقالوا:"الكفارة ؤضعت لتكفير (3) الذنب وتغطية"
السيئات ومنه سميت كفارة (4) . ولهذا لا تجب (5) إلَّا في موضع ؤجدت [فيه] جناية او
هتك (6) حرمة؛ وإذا ثبت انها واجبة لهذا المعنى فهذا المعنى يوجد في قتل العمد كما
يوجد في قتل الخطإ؛ فإذا تعلقت بقتل الخط! فلأن تتعلق بقتل العمد اولى لأنه
كالخط! في نقض البنية وإنابة (7) الروج وانفرد بزيادة، وهو الإثم". ومثل استدلال"
أصحاب ابي حنيفة في ان الإفطار بالأكل تتعلق به الكفارة فقالوا (8) :"الكفارة وضعت"
للردع والزجر؛ فإذا تعلقت بالجماع وجب أن تتعلق بالأكل لأن الأكل كالجماع من
حيث ان كل واحد منهما مقصود مشتهى؛ بل الأكل اكد (9) لأن الصبر عنه أقل. ألا
ترى أن الإنسان يصبر عن الجماع سنين ولا يصبر عن الأكل؟" (10) . وهذا ايضا يتفرع"
على قياس العلة لأن تقديره أنه افطر بمقصود جنسه (11) فأشبه الإفطار بالجماع، أو قتل
ادمي فخترم (12) ، فتعلقت به الكفارة، أصله إذا كان خطأ.
949 -والضرب الثالث الاستدلال بالتقسيم، وهو على ضربين: احدهما ا ن
يذكر جميع الأقسام التي يجوزان يتعلق بها الحكم ثم يبطل الجميع فيبطل (1) مذهب
2)أن: ساقطة من ب.
3)في ب: ليكفر.
! ا) في ب: الكفارة.
ه) في ب: وهذا لا يجب.
%) في ب: هتكت.
8)في ب: وقالوا.
9)في إ: اولى، بدل: اكد.
1) [ب 81 ظ] .
11)في ب: لمقصدوجنسه.
12)في إ: محترم. والمقصود من الكلمة أن يقتل الجاني الآدمي للمرة الثانية، فتتعلق به الكفارة
إن أخطا في التقدير وحسب أنه يقتل حيا.
ا) في ب: ليبطل، بدل: الجميع ليبطل.