فهرس الكتاب

الصفحة 832 من 1226

الخصم. والثاني أن يذكر جميع الأقسام التي يجوز أن يتعلق بها الحكم ثم يبطل

الجميع الا واحدا [ه 19 هـ] ، وهو الذي يتعلق به عنده.

فأما الأول فمثل استدلالنا في أن مدة الإيلاء لا تفضي الى الطلاق (3) بان

تقول (3) :"الطلاق لا يقع إلا بصريح أو الكناية؛ ولفظ (") الإيلاء لا يخلو اما أن يكون

صريحا أو كناية؛ بطل (5) أن يكون (6) صريحا (5) لأنا قد اتفقنا على أن ذلك ليس

بصريح؛ وبطل أن تكون (7) (*) كناية لأن الكناية تفتقر الى النية، ولا نئة ههنا، ولأن

الكناية يقع بها الطلاق عقيب (8) اللفظ وههنا لم يقع الطلاق عقيب (8) اللفظ؛ واذا

بطل أن يكون صريحا أو كناية بطل أن يقع به الطلاق"."

والضرب الثاني مثل استدلال أصحابنا في أن (9) رد الشهادة يتعلق بالقذف

لا بالحد؛ فقالوا:"رد الشهادة لا يخلو اما أن يكون متعلقا بالحد"

أو بالقذف؛ بطل أن يكون متعلقا بالحد لأن الحد تطهير؛ ولهذا قال النبي -يك! ا:

"الحدود كفارات لأهلها" (10) . وقالت الغامدية (11) "طهر لي (12) يا رسول الله؟"

فأقرها على ذلك. وما كان، ت! طهيرا لا يجوز أن يتعلق به رد الشهادة؛ ألا

(2) في ب: لا تقضى الا لطلاق، وفي ا: لا تقضى إلى الطلاق.

(4) في إ: لفظه.

(5) في ب: لا يجوز.

(6) في إ: تكون.

(7) ما بين العلامتين ورد هكذا في ب: لأن صريح الطلاق عندنا ثلاثة ألفاظ وعندهم لفظ واحد ولا

يجوز أن يكون.

(9) إن: ساقطة من ب.

(. 1) لم نقف على هذا الحديث بهذه الصيغة في ما تيئ! ر لنا الرجوع اليه من كتب الحديث والسنن

وال! ير. وفي المعجم المفهرس (ح 6، ص 38، ع 1) وفي"باب ما جاء أن الحدود - الحد-"

كفارة"احالة على الترمذي وابن ماجه والدارمي في باب: حدود."

(11) في إ: العامدية. انظر التعليقات على الأعلام.

(02) في ا: طهرني.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت