فهرس الكتاب
ترى أن الصلاة والصوم لما كانا قربة وتطهيرا من الذنوب لم يتعلق 1 رد الشهادة
بفعلهما؟. وأيضا فإن الحد يوجد من جهة غيره فلا يجوز أن يتعلق به رد (3!)
الشهادة (14) وبطل أن يكون رد الشهادة متعلقا به لأن ما لا (1) يكون سببا لرد الشهادة
بنفسه لا يصير سببا له مع غيره كالصلوات. وإذا بطل هذان القسمان بقي القسم
الثالث، [أي] أنه متعلق (16) بالقذف، وهو ما ذهبنا إليه. وهذا (17) أيضا متفرع (8!)
على قياس العلة لأن تقدير الأول أنه ليس بصريح ولا كناية فلا يتعلق به وقوع الطلاق،
كما لو قال:"والله لا أنفقت عليك إ"تقدير الثاني أنه تطهير فلا يصير سببا لرد الشهادة
كالزكاة والصلاة.
950 -والضرب الرابع، وهو الاستدلال بالعكس؛ وذلك مثل أن يقول
الشافعي (1) - رحمه الله!:"لو كانت القهقهة تبطل (3) الطهارة [ه 19 ظ] داخل"
الصلاة لأبطلت خارح الصلاة لأن كل ما أبطل الطهارة داخل الصلاة أبطلها
خارح الصلاة كالإحداث، وما لا يبطلها خارح الصلاة لا يبطلها د اخل الصلاة كالقذف
والسئسث وغير ذلك من الأسباب. وهكذا نقول في زكاة الخيل: -لو كانت. الؤكاة تجب
في إناثه لوجبت في ذكوره؛ ألا ترى أناالإبل والبقز والغنم لما! وجبت الزكاة في إناثها
وجبت في ذكورها؟. إولما! قلنا (3) : إنه لاءتجب ني ذكور الخي! زكاة (4) دل على أنه/لا
تجب في إناثها كالحمير والبغال"ة وهذا استدلال صحيح، وهو طريق لإثبات"
الأحكام.
(13) 1 [ب 82 و] .
(14) في ا: شهادت.
(15) في ب:.فالآن، ما.
(16) في إ: تعلق.
(18) في ا: يتفرع.
(1) انظر التعليقات على الأعلام.
(2) في إ: الصلاة.
(3) في إ: قلت.
(4) زكاة: ساقطة من إ.