فهرس الكتاب
وهذا غير صحيح لم لأنه إذا ثبت أن القياس دين اللة - تعالى (9 (! - وطريق لمعرفة الأحكام
ووجدنا العلة وجب إلحاق غير المنصوص بالمنصوص (10 (ولا يتوقف في ذلك على
إذن جديد؛ كما أنه لما ثبت أن خبر الواحد دليل مهما ظفرنا به يجب ءاممل به ولا
يفتقر (11) العمل به إلى إذن من جهة؛ بل كلما وجدنا خبر الواحد علمنا به، كذلك
ههنا مثله.
فصل [في إثبات النص]
955 -إذا ثبت الأضل ابالنص فلا فرق بين أن يكون الأصل مجمعا عليه أو
مختلفا فيه. ومن أصحابنا من ءقا ل:"لا يجوز القياس إلا على أصل مجمع على"
تعليله". وهذا خطأ لأنه لا يخلو إفا أن ئعتبر إجماع الأمة كلها أو إجماع بعض الأمة؛"
فالن ا اعتبر إجماع الأمة كلها أدى الى إبطال القياس لأن ذلك لا ئتصؤر لأن نفاة القياس
من جملة الأمة؛ وأكثرهم يقولون:"إن الأصول غير معفلة"، فلا سبيل إلى إجماع
الكافة. و إن اعتبرنا (1) إجماع القائلين بالقياس فهم بعض الأمة، و (جماع بعض الأمة ليس
بدليل ووجوده كغدمه؛ والقياس على! ما أجمعوا عليه كالقياس على أصل مختلف فيه.
فبطل قول هذا القاثل من هدا الوجه.
فصل [في وجوب القياس على أصل ورد فيه نص]
956 -إذا ورد النص في أصل وعرفت علته وجب القياس عليه، *سو2ة! كان
[197ظ] مخالفا للأصول او موافقا للأصول. وذهب أصحاب أبي حنيفة إلى انه لا
(9) الصيغة، سلقط! ة من (.
(10) بالمنصوص!: شل! ة من ب.
(11) في دب!: ولا يحتا! الى.
أأ أ)"في خ ا: اعتبر."