فهرس الكتاب

الصفحة 842 من 1226

بتعليل (11) مدلول عليه وجب (12 (أن يجوز القياس لأنه لا فرق في الأصول بين

المدلول على صحته وبين المنصوص عليه (13 (؛ والدليل عليه الأصل الذ! لا يخالف

القياس، فإنه تارة يثبت بعلته (14 (بالنص وتارة بالدليل.

ويدل عليه أن الأصل المنصوص عليه أقرب إليه لأنه من جنسه وما نذكره (15 (

من الأصول جنس اخر (16) ، وقياس الشيء على جنسه أولى من قياسه على سائر

[198 و] الأصول التي ليست من جنسه. ويدل عليه أن ورود النص فيه مخالفا لساير

الأصول دليل يدل على أن هذا الجنس بني على مخالفة الأصول.

ف! ن قلت:"أرده الى سائر الأصول حتى لا يكون مخالفا لها"قلنا:"نرده إلى"

الأصل المنصوص عليه حتى لا يكون مخالفا لما ورد به النص؛ فليس! ت] مراعاة

الأصول باولى من مراعاة هذا النص، بل هذا أولى لأنه صريح كلام صاحب الشرع

والأصول المستنبطة من كلامه!.

957 -احتجوا بأن ما يقتضيه قياس الأصول مقطوع به لأن الأصول لا تتفق

على الخط! وما يقتضيه هذا الأصل (1 (مظنون، فلا يجوز ترك المقطوع به لأمر مظنون.

والجواب أن هذا يبطل (5 (بالمخصوص بخبر الواحد من عموم القران، فإنه

يجوز القياس عليه و! ان كان في ذلك ترك المقطوع به لأمر مظنون. ويبطل (5 (( 2 (به إذا

ورد النص مخالفا للأصول وهو منصوص على تعليله، مثل قولهم في الهرة:"إن"

القياس يقتضي أنها نجسة [كنجاسة] ال! نور لأنه لا يؤكل لحمه (3 (فصارت كالسباع؛

(11) في ا: بالتعليل.

(12) في ا: فرجب.

(13) في ب: علته، بدل: المنصوص عليه.

(14) في ب: تعليله، بدل: بعلته.

(15) في ا: يذكره.

(16) [ب 85 ل] .

(1) في إ: تقتضيه هذا الأصول.

(2) ما بين العلامتين ساقط من ا.

(3) في ا: لحمها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت