فهرس الكتاب

الصفحة 844 من 1226

القياس على ما ثبت به، أصله النص. ويدل عليه أنه إذا جاز القياس على ما ثبت

بخبر الواحد، وطريقه الظن، فلأن يجوز على ما ثبت [198 ظ] بالإجماع، وهو

مقطوع بصحته، أولى وأخرى.

959 -احتج المخالف بان قال:"الأمة لا تضع شرعًا مق عندها وإنما بخبر عفا"

ئبت عندها بنطق أو تعليل؛ واذا ئبت هذا فما لم يقف على الدليل الذي انعقد عليه أأ)

الإجماع لا يجوز أن يقيس (2) لأنه ربما كان نصا بعيدا عن القياس، وربما كان معفلا 131)

بعلة لا تتعدى إلى هذا الفرع (4) ، وربما كان هناك ما يوجب الفرق بين الأصل

والفرع، فلا يجوز لهذه المعاني"."

والجواب أن هذا الذي ذكرتم كله لا يمنع صحة القياس. أما الأول فأكثر ما فيه

أنه استدل أه) بالقياس مع وجود النص؛ ومق استدل بالقياس في المسألة < 6) مع وجود

النص يجوز ذلك ولا يقدح ذلك في قياسه. وأما الئاني فغير صحيح لأن وجود علة

غير (7) متعدية لا يمنع مق علة أخرى متعدية. وأما الثالث فغير صحيح لأنه وجدت

العلة الجامعة بين الأصل والفرع [ف] صجب القياس؛ والأصل عدم ما يوجب الفرق،

فبطل ما قلتم من هذه الوجوه.

فصل [في جواز القياس على ما ثبت لالقياس]

960 -وهل يجوز القياس على ما ثبت بالقياس مثل أن يقيس اللينوفر (1) على

في

في

في

في

في

في

في

إ: عنه.

إ: لصى.

ب: متغالللا.

ب: هذه الفروع.

ب: استدلال، بدل: أنه استدل.

ب: مسألة، بدون تعريف.

ا: علته، بدل: علة غير.

86 ل] ا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت