فهرس الكتاب
الارز، فيقول:"نابت لا يقطع الماء عنه في حال نباته فأشبه الأرز".
اختلف أصحابنا في هذا؛ فمنهم من قال:"لا يجوز لأنه يجمع بين الفرع"
والأصل بغير علة ولا دليل"ومنهم من قال:"يجوز مثل ذلك"؛ وهو قول أبي عبد الله"
البصري (2) من أصحاب أبي حنيفة (2) .
فال الإمام [الشيرازي] - رحمه الله!: وهذا هو قياس الشبه بعينه لأنه (3) جمع
مجرد الشبه من غير علة ولا دليل؛ وقد ذكرنا توجيه الوجهين في ما مضى. غير أن
أصحابنا قد جعلوها مسألة مفردة وجعلوها مسألة وجهين ونصروا (4) الوجه الذي
تقولون:"إنه يجوز"فقالوا:"هذا الأصل لما ثبت الحكم فيه بالقياس صار أصلا"
في نفسه، فجاز أن يستنبط منه معنى ويقاس عليه غيره كما نقول [199 و] ذلك في ما
ثبت بالنص"."
0 6 9 م -احتج من نصر الوجه الآخر من أصحابنا -وهومذهب طائفة من أصحاب أبي
حنيفة منهم أبوالحسن الكرخي (1) - بان قال:"العلة التي ثبت بها الحكم في الفرع هو"
المعنى الذي انتزع من الأصل وقيس (2) عليه الفرع؛ وهذا المعنى غير موجود في
الفرع الثاني، فلا يجوز إتبات الحكم فيه بالقياس؛ وبيان ذلك أن المعنى الذي ثبت
به تحريم الربا في الأرز هو الطعم والجنس عندنا، والكيل والجنس عند غيرنا، وهذا
المعنى لم يوجد في اللينوفر، فلا يجوز أن يثبت الحكم فيه بالقياس"."
والجواب أنه ليس إذا لم يوجد في الفرع مثل ما يثبت به الأصل مما يدذ على
أن قياسه عليه لا يجوز. ألا ترى أن في الفرع الأول لم يوجد ما يثبت به الأصل
انظر التعليقات على الأعلام.
في ا: لا، بدل: لأنه.
في ب: ونصر.
في ا: يقولون.
انظر التعليقات على الأعلام.
في ب: وتقيس.
فى ب: سببه.