فهرس الكتاب
المقيس عليه وهو النص، ثم يجوز القياس (4) عليه بمعنى يستنبط منه؟.كذلك في
الفرع الثاني مثله.
961 -احتج (1) أيضًا بأن قال:"إذا عللتم ال! كر بأنه مطعوم جنس فحرم فيه"
الربا كالبر، ثم عللتم بأنه موزون وقستم عليه الرصاص أخرجتم عن أن تكون العلة فيه
الطعم، وهو لا يجوز"."
قلنا: لا يخرج عن أن تكون العلة فيه الطعم، بل الطعم علة فيه والوزن علة؛
ويجوز أن يثبت الحكم بعلتين في العين الواحدة.
فصل [في ما لا يجوز القياس عليه]
962 -وأما ما لم يثبت في الأصل بإحدى (1) هذه الطرق فلا يجوز القياس
عليه؛ وكذلك ما ثبت ثم نسخ لا يجوز القياس عليه لأن الفرع إنما يثبت (2) بالأصل؛
فإذا كان الأصل غير ثابت لم يجز إثبات الفرع من جهته.
(5) في ب: معنى، بدون 1 لباء.
(1) [ب 86 ظ] .
(1) في ا: باحد.
(2) في ا: ثبت.