فهرس الكتاب

الصفحة 847 من 1226

باب القول في بيان العلة وما يجوز أن يعلل به وما لا يجوز أن يعلل به

963 -وجملة ذلك أن العلة في الشرع هو المعنى المقتضي للحكم، وهل هي

موجبة للحكم [199 ظ] أو أمارة [عليه] . اختلف أصحابنا على وجهين؛ أحدهما أنها

أمارة على الحكم على قول بعض أصحابنا، وليست بموجبة (11 لأنها لو كانت موجبة

لاقتضت الحكم قبل الشرع كالعلل العقلية. ومنهم من قال:"هي موجبة للحكم بعدما"

جعلت علة؛ ألا ترى أن!! ا] بعدما جعلت علة توجب الحكم كما توجب العلل

العقلية؟ وإنما لم (2 (توجب الحكم قبل الشرع لأنها قبل الشرع ليست بعلة، بخلاف

العلل العقلية فإنها توجب الحكم بنفسها (13 لا بجعل جاعل ونصب ناصب"."

قا ل الإمام [الشيرازي] - رحمه الله!: والخلاف في هذه المسًالة لا يعود إلى

فائدة وإنما هو اختلاف في الاسم، لأن (4 (من قال:"إنها (ا ليست بعلة"إن أراد بها

أنها (16 ليست بعلة توجب الحكم الآن لم يصح، وإن قال:"لم تكن توجب الحكم"

قبل الشرع"فهو مسلم [به] ؛ فلا يكاد هذا الخلاف يفيد (7 (حكما."

963 - (1) في ب: موجبة، بدون الباء.

(2) لم: ساقطة من ا.

(3) في ا: لمسها، بدل: بنفسها.

(4) في ب: لكن.

(5) [ب 87 لأ.

(6) أنها: ساقطة من ا.

(7) في ب: يشبت.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت