فهرس الكتاب

الصفحة 848 من 1226

فصل [في بيان المعلول]

4 6 9 - واختلف أصحابنا في المعلول فقال بعضهم:"هي الأعيان التي يحلها الحكم"

كالنبيذ والخمر". ومنهم من قال:"إن المعلول هو الأحكام مثل التحريم والتحليل لا

الأعيان؛ فأما المعلول فهو الأصل، وأما المعفل له فهو الح! كئم، وأما (1) المعفل فهو (2)

الناصب للعلة، والمعتل هو المستدل بالعلة"."

فصل [في بيان دلالة العلة]

965 -إذا ثبت هذا فالعلة لا تدل إلَّا على الحكم الذي نصبت له (1) ؛ فإن

نصبت للإتبات لم تدل. على الثفي، وان نصبت للنفي لم تدل على الإثبات، وان

نصبت للنفي والإثبات دلت عليهما كعلة الجنس فإنه يجب أن يوجد الحكنم بوجودها

ويعدم بعدمها. ومن الناس من قال:"كل علة تدل على النفي والإثبات؟ فإن نصبت"

للنفي دلت بوجودها على النفي (2) وبعدمها على الإثبات (3) (.) وان نصبت للإثبات

دلت بوجودها على الإثبات وبعدمها على النفي (0) (4) .

وهذا خطأ لأن الجلل شرعية؛ ولهذا كان يجوز إلا يوجب ما عفق عليها من

الحكم [. 25 و] أو يوجب ضد الحكم الذي علق عليها لو ورد الشرع بذلك. ومثال

ذلك أنه لو ورد الشرع بانه ما ليس بمطعوم (6) يحرم فيه الربا وما هو مطعوم لا تحرم فيه

(1) أما: ساقطة من ا.

(1) في ب: نصب له الحكم.

(2) في ب: الاثبات.

(3) في ب: النفي.

(4) ما ت! ن العلامتين ساقط من ب.

(5) في ا: توجب.

(6) في ب: مطعوم، بدون الباء.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت