فهرس الكتاب

الصفحة 849 من 1226

الربا [ل] جاز ذلك؛ وإذا ثبت هذا فيجوز (7) أن يجعل صاحب الشرع وجود العلة

دليلا على الإتبات ثم لا يجعل عدمها دليلا على النفي بل يثبت بها (8) عند وجودها

وبغيرها (9) عند عدمها. والذي يؤكد صحة هذا أن العلل العقلية التي توجب الحكم

بنفسها يجوز أن يوجد الحكم بوجودها ثم يعدم، ويثبت ذلك الحكم (10) بعلة أخرى؛

فالعلل الشرعية أولى لأنها صارت دليلا بنصب ناصب وجعل جاعل.

فصل [في تعدية العلة لجنس الحكم او لعينه]

966 -والعلة قد تكون لجنس الحكم وقد تكون للأعيان. فأما العلة لجنس

الحكم فهو مثل أن يقول ة علة (1) النفقة في الزوجية (2) التمكين من الوط ء (3) ، وعلة

القصاص العمد مع (4) التكافؤ (5) ، وعلة الرجم الزنا مع الإحصان وما أشبه ذلك.

فهذا النوع من العلة يجب ألأ يكون إلَّا علة واحدة لأنه يدعي أن جنس هذا الحكم لا

يثبت إلَّا بهذه العلة؛ فلا يجوز أن يكون (6) له علة أخرى ويجب أن يوجد الحكم

بوجودها ويعدم بعدمها؛ فأي موضع وجدت [فيه] تبت الحكم، وأي موضع عدمت

[منه] عدم الحكم (7) .

في إ: التجويز، بدل: فيجوز.

بها: ساقطة من ب.

في ب: ويصرها.

) [ب AV ظ] .

علة: ساقطة من إ.

في إ: الزوجة.

في!: الوطي. وقد سبق أن لاحظنا مرارا أن الهمزة كثيرا ما تسقط من مخطوط إسطنبول. وسترد

هكذا في ما يأتي أيضأ بدون أن تئه عليها.

في ب: التكافىء.

في إ: ان تكون.

الحكم: ساقطة من إ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت