فهرس الكتاب

الصفحة 850 من 1226

وأما العلة الموضوعة للأعيان فهو مثل أن يقول:"العمد المحض مع"

التكافؤ موجب (8) للقتل"؛ فهذا ليس بعلة الجنس لأنه لم يقل (9) :"للقصاص (10) ""

وإنما قال:"للقتل (11) "، والقتل يجب بأسباب كثيرة كالزنى بعد الإحصان والردة

والاعتراض لأخذ المال وفتل النفس وما أشبه ذلك. فهذا النوع من العلة يجوز أن

يكون مطردا وإن لم ينعكس!، لأنه لم يدع (12) أن (13) جميع العلة هذا وإنما يدعي أ ن

هذه العلة توجب هذا الحكم؛ وهذا لا يمنع أن يكون الحكم ثابتا بعلة أخرى.

فصل [في ثبوت الحكم الواحد بكثر من علة]

967 -ويجوز أن يثبت الحكم بعلة وبعلتين [. 20 ظ] و [ب] صلاث و [ب] عكثر

من ذلك كالقتل يجب بالقتل والزنا والردة (1) ، وكتحريم الوطء يثبت بالحيض والإحرام

والصوم والاعتكاف والعدة؛ وكذلك يجوز أن يثبت بعلة واحدة أحكام متماثلة (2)

كالإحرام يوجب تحريم الوطء والطيب واللباس وغير ذلك؛ ويجوز أن يثبت بها أحكام

مختلفة كالحيض يوجب تحريم الوطء ويتيح ترك الصلاة والصوم؛ ولكن لا يجوز أن

توجب العلة أحكاهـ [! ا] متضادة (3) كتحريم الوطء وتحليله في عين واحدة لأنهما

ضدان يتنافيان (4) فلا يجوز أن يقتضيهما (5) معنى واحد (6) .

(8) في إ: يوجب.

(9) في إ: لاتك لم تقل.

(. 1) في إ: القصاص.

(11) القتل.

(12) في إ: لم يدعي.

(13) في إ: انه.

(1) في إ: وبالزنا وبالرده.

(2) [ب 88 لا.

(3) في (: متصلات.

(4) في ب: متباينان.

(5) في ب: يعيضهما.

(6) في ب: واحدا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت