فهرس الكتاب
فصل [في إثبات العلة للحكم في الابتداء والاستدامة]
968 -ويجوز أنآ تكون العلة لإثبات الحكم في الابتداء والاستدامة و كالرضاع
علة في منع النكاح في (1) الابتداء أو الاستدامة (2) ؛ ويجوز أذ تكون (3) علة في
الابتداء دون الاستدامة، (*) كالعدة والردة فإنهما يقعان ابتداء دون الاستدامة (*) (4) ؛
وكذلك يجوز أن تكون علة في الاستدامة دون الابتداء (*) كالخلع يمنع استدامة
النكاح دون الابتداء (*) (5) .
فصل [في جواز أكثر من وصف للعلة الواحدة]
969 -وتجوز أن تكون العلة ذات وصف واحد ووصفين وتلاثة وأربعة وخمسة
وأكثر من ذلك؛ ولا ينحصر ذلك بعدد. ومن الفقهاء من قال:"لا يجوز أن نزيد (1) "
على خمسة أوصاف". وهذا غلط لأن العلل شرعية، فإذا جاز أن يعلق الحكم في"
الشرع على خمسة أوصاف جاز أن يعلق على ما فوقها؛ فلا معنى للحصر؛ وهذا
لمعنى (2) وهو أن الاعتبار بما (3) يدل عليه الدليل؛ ولهذا علة السرقة ذات خمسة
أوصاف وهو أنه سرق نصابا من حرز مثله لا شبهة له فيه (4) وهو من أهل القطع؛
في!:في.
في ا: والاستدامة.
في ا: يكون.
ما بين العلامين ساقط من إ.
ما بين العلامتين ساقط من ب.
في إ: يزيد.
في ب: هذا المعنى.
في ب: لا، بدل: بما.
انظر في هذا المعنى البيان 1 من الفقرة 464.