فهرس الكتاب
وعلة الحج ذات أوصاف كثيرة، وعلة الصلاة ذات وصفين، وهي الطهارة من الحيض
مع التكليف؛ فكان ذلك بدسب الدليل، فبطل هذا الاعتبار.
فصل [في وصف العلة وكيف تكون]
970 -ويجوز أن يكون وصف العلة صفة كقولنا في البر"إنه مطعوم"لأنا علقنا
الحكم على صفة البر، وكما [ا 20 و] يقول أصحاب أبي حنيفة:"إنه (1) مكيل"
جنس". فإنهم أيضا يعلقون الحكم على صفة أخرى للبر غير الصفة التي علقنا عليه؟"
ويجوز أن يكون حكما كقولنا:"من صحّ صومه (2) صحّ حخه، أو من صحت صلاته"
صحّ إحرامه بالحج (3) ، أو من صحّ طلاقه صحّ ظهاره"؛ ويجوز أن يكون اسما (4) "
كقولنا:"نبيذ"؛ ومن أصحابنا من قال:"لا يجوز أن يجعل الاسم (5) علة"؛ ومنهم من
قال:"إن كان اسما مشتقا كقولنا:"قاتل"يجوز أن يجعل علة، وإن كان لقبا (6) "
كقولنا:"نبيذ وتراب"وما أشبه ذلك فلا (7) يجوز أن يجعل علة"."
والدليل على أنه يجوز (8) ذلك أنه (9) لو ورد به النص من صاحب الشرع مثل أ ن
يقول:"حرمت النبيذ لأنه نبيذ أو الخمر (10) لأنها (11) خمر" [ل] جاز، فجاز أن يثبت
[ب 88 ظ] .
في إ: وضوءه، بدل: صومه.
في ب: كالحج.
في إ:! حكما.
في إ: للاسم.
في ب: نفيا، وفي ا: لصا.
في إ: لا، بدون الفاء.
في ا: لا يجوز.
في ا: لانه.
)في ب: والخمر.
)في ب: لانها.