فهرس الكتاب

الصفحة 852 من 1226

وعلة الحج ذات أوصاف كثيرة، وعلة الصلاة ذات وصفين، وهي الطهارة من الحيض

مع التكليف؛ فكان ذلك بدسب الدليل، فبطل هذا الاعتبار.

فصل [في وصف العلة وكيف تكون]

970 -ويجوز أن يكون وصف العلة صفة كقولنا في البر"إنه مطعوم"لأنا علقنا

الحكم على صفة البر، وكما [ا 20 و] يقول أصحاب أبي حنيفة:"إنه (1) مكيل"

جنس". فإنهم أيضا يعلقون الحكم على صفة أخرى للبر غير الصفة التي علقنا عليه؟"

ويجوز أن يكون حكما كقولنا:"من صحّ صومه (2) صحّ حخه، أو من صحت صلاته"

صحّ إحرامه بالحج (3) ، أو من صحّ طلاقه صحّ ظهاره"؛ ويجوز أن يكون اسما (4) "

كقولنا:"نبيذ"؛ ومن أصحابنا من قال:"لا يجوز أن يجعل الاسم (5) علة"؛ ومنهم من

قال:"إن كان اسما مشتقا كقولنا:"قاتل"يجوز أن يجعل علة، وإن كان لقبا (6) "

كقولنا:"نبيذ وتراب"وما أشبه ذلك فلا (7) يجوز أن يجعل علة"."

والدليل على أنه يجوز (8) ذلك أنه (9) لو ورد به النص من صاحب الشرع مثل أ ن

يقول:"حرمت النبيذ لأنه نبيذ أو الخمر (10) لأنها (11) خمر" [ل] جاز، فجاز أن يثبت

[ب 88 ظ] .

في إ: وضوءه، بدل: صومه.

في ب: كالحج.

في إ:! حكما.

في إ: للاسم.

في ب: نفيا، وفي ا: لصا.

في إ: لا، بدون الفاء.

في ا: لا يجوز.

في ا: لانه.

)في ب: والخمر.

)في ب: لانها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت