فهرس الكتاب
بالاستنباط. وتحريره أن نقول: ما جاز أن يعلق الحكم عليه نطقا (12) جاز أن يعقق
الحكم عليه استنباطا كالصفات والمعاني والاستدلال. نقول: الاستنباط إنما يتوصل
إلى معرفة قصد صاحب الشرع والوقوف على علة الشرع في ذلك الحكم؛ فإذا جلز
أن ينص صاحب الشرع على تعلق (13) الحكم بالاسم جاز للمعفل أن يستنبط ذلئه
بالدليل ويعلق الحكم عليه.
971 -احتج المخالف (1) بأن قال:"الأسماء لا تفتقر إلى الاستنباط فلا يجوز"
أن نجعد [! ا] علة"."
والجواب أن تعليق الحكم على الأسماء وجعلها علة يفتقر (2) إلى الاستنباط (3)
كما تفتقر ساثر الصفات والمعاني لأنا لا نجعل الاسم علة إلَّا من الطريق (4) الذي
يجعل المعاني علة؛ وذلك هو الاجتهاد والاستنباط، فبطل قولكم.
972 -احتج أيضا بأن قال:"الأحكام لا تتعلق إلا بالمعاني والأسماء ليست"
بمعاني (1) ، فلا يجوز أن تجعل علة (2) .
والجواب أن هذا نفس الخلاف لأنا لا نسلم أن العلل هي المعاني وأن الحكم
لا يعلق إلا على المعاني، بل تارة يكون معلقًا [251 ظ] على المعنى وتارة على
الاسم، فلا نسفم ذلك؛ ثم يبطل به إذا نصّ عليه صاحب الشرع.
-احتج أيضًا بأن قال:"العلل لا تكون إلا حقيقة والأسماء يدخلها"
المجاز، فلا يجوز أن تجعل علة"."
1)في ب: مطلقا، بدل: نطقا.
1 أ) في ا: دعلس.
)في ا: من خالف.
)في ب: تفتقر.
)في ب زيادة: لما تفتقر الى الاستنباط.
)في ب: طريق.
)في ب: معاني.
)[ب 89 نا.