فهرس الكتاب

الصفحة 855 من 1226

فصل [في جواز تعدية العلة]

977 -ويحوز أن تكون العلة متعدية كعلتنا في الربا في المطعومات؛ فإنا

نقول:"إن العلة في الئر (1 (هي الطعم فتتعدى (2 (إلى ساثر المطعومات"؛ ويجوز أن

تكون واقفة وهي التي لا تتعدى إلى غيرها كعلتنا في الدراهم والدنانير (3) وتسمى

العلة اللازمة (4 (. وقال أصحاب أبي حنيفة:"لا يجوز أن تكون العلة الواقفة علة من"

جهة الاستنباط وإنما تكون علة من جهة النص"كعلتهم في الخمر فإنهم يقولون:"إن

العلة فيه الاسم"ويدعون أنها منصوص عليها لأن النبي --جم! م! - قال:"حرمت الخمر

لعينها"(5 (، وهو قول بعض أصحابنا."

والذليل على صحة مذهبنا وأنها صحيحة أن نقول:"دليل[202 وا شرعي أ و"

أمارة (6 (شرعية، فجاز أن تكون خاصة كالنطق"أو نقول:"كل علة جاز أن تكون (* (

متعدية جاز أن تكون (* (( 7 (واقفة كعلة صاحب الشرع إذا نص عليها". والذليل (8 ("

على صحة مذهبنا أن العلل العقلية أ [واكد وأقوى من العلل الشرعية بدليل أن العقلية

يشترط فيها الطرد والعكس ولا يشترط ذلك في العلل الشرعية. (* (فإذا جاز أن تكون

977 - (1) في ا: الربا.

(2) في ا: فتعدى.

(3) [ب 89 ظ] .

(4) الزمنه.

(5) لم نقف -على هذا الحديث بهذه الصيغة في ما تيسر لنا الرجوع اليه من كتب الحديث والسنن

والسير. وعشرنا في المعجم المفهرس (ح 2،ص 80،ع 1) على احالات متعدثة على البخاري

ومسلم وأبي داود والترمذي والنساثي والدارمي ومالك، وكلها تدور حول تحريم الخمر؛ وكذلك

في المصدر ذاته (ح 2، ص 81، ع 1) احالة على مسلم (أشربة) كحديث:"لقد خرمت"

الخمر وكانت عامة خمورهم (. . .) "."

(%) في ب: وأمارة.

(7) ما بين العلامتين ساقط من ا.

(8) في ا: ويدل، بدل: والدليل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت