فهرس الكتاب
العلة العقلية واقفة مع تأكدها فالشرعية ا أولى (،) (9) .
978 -احتج المخالف بًان فال (1) :"الواقفة لا تفيد شيئا لأن حكمها ثابت"
بالنص، فوجب أن تكون باطلة لأنها لا تفيد ما لا (2) يفيد النص؛ ومثال ذلك أنك إذا
قلت:"تمن جنس يحرم فيه (3) الربا"لم يكن في ذلك فائدة لأن تحريم الربا في
الأثمان قد عرف بالنص، فكان وجود هذا المعنى وعدمه واحدا لأنه لا يفيد معنى
زايدا على ما ثبت بالنص؛ فوجط أن يكون باطلا. ألا ترى أن كونه ذهبا أو فضة (4) لما
لم يكن يفيد غير ما يفيد النص لم يجز أن يعلل به؟"."
والجواب أن هذا يبطل به إذا علل به صاحب الشرع لأنه لا يفيد شيئا؛ ومع
ذلك هو تعليل صحيح؛ فإذا (5) لم يجز أن ئعترض بهذا الكلام على علة صاحب
الشرع لم يجز أن يعترض به على علة (6) المعلل؛ والذي يوضح هذا أن العلل
شرعية، فإذا جاز لصاحب الشرع ذلك جاز للمعلل لأنه يقتدى به.
وجواب اخر أنا لا فسلم فإنه يفيد غير ما يفيد النص لأن النص أفاد مجرد
الحكم، والاستنباط أفاد العلة ووجه الحكم (7) فيه؛ وهذا المعنى زايد على النص.
وجواب اخر أن النص أفاد الحكم، والاستنباط أفاد المنع من إلحاق غيره به
وأن الحكم خاص فيه لا يتعداه؛ والمنع من القياس فائدة ما أنبأ النص عنها كما أ ن
التعدية إلى غيره معنى ما أنبأ النص عنه؛ فلا فرق بين الواقفة والمتعدية من هذا
الوجه.
(9) ما بين العلامتين ساقط من ب.
978 - (1) قال: ساقطة من ا.
(2) لا: ساقطة من ب.
(3) فيه: ساقطة من ب.
(4) في ا: وكونه فضة.
(5) في ا: واذا.
(6) [ب 90! نا.
(7) في ا: الحكمة.