فهرس الكتاب
علة. وفال بعض الفقهاء (1) من اهل (2) العراق:"يكفي في القياس شبه (3) الفرع"
بالأصل بما (4) يغلب على الظن أنه مثله". فإن كان المراد بهذا أنه لا يحتاح إلى علة"
موجبة للحكم يقطع بصحتها كالعلل العقلية فلا خلاف في هذا؛ وإن أرادوا أنه يجوز
بضرب من الشبه على ما يقوله القائلون بقياس الشبه فقد تقدم الكلام على ذلك وذكرنا!! -
أقسام ذلك وما يصح منه وما لا يصح؟ وإن أرادوا أنه ليس ههنا معنى مطلوب يوجب
إلحاق الفرع بالأصل فهذا خطأ لأنه (5) لوكان كذلك (6) لما دعت الحاجة إلى الاجتهاد
بل كان يجوز الجمع بين الفرع والأصل من غير فكر (7) ولا روية؛ وهذا لا يقوله أحد،
فبطل هذا.
فصل [في ان التعليل منصوص عليه او مستنبط]
981 -اذا ثبت ما ذكرناه من أقسام التعليل فيجوز أن يكون التعليل منصوصا
[2.3 و] عليه من جهة صاحب الشرع ويجوز ان يكون مستنبطا. فالمنصوص عليه
مثل ان يقول صاحب الشرع:"حرمت عليكم (1) الخمر للشدة المطربة"؛ فهذه يجوز
ان تكون علة ونص صاحب الشرع عليها يغني عن طلب الدليل على صحتها من جهة
الاستنباط والتأثير. ومن الناس من قال:"لا يجوز أن يجعل المنصوص عليه (2) علة"،
)أمل:
)في!:
)فيب
)فيب
)فيب
)فيب
)عليكم
)عليه:
9 ظ].
ساقطة من ب.
شسه.
: لما.
:فانه.
: ذلك، بد ل: كذ لك.
ل!: فكرة.
: ساقطة من ب.
ساقطة من ب.