فهرس الكتاب

الصفحة 859 من 1226

وهو قول بعض نفاة القياس. ومن الناس من قال:"هو علة في العين المنصوص عليها"

دون غيرها". وهذا غلط."

فأما الدليل على فساد قول من قال:"إنه لا يجوز أن تكون (13 (علة"أن نقول:

إذا جاز أن يعرف من جهة الاستنباط أن الشدة المطربة علة في الخمر ويقاس عليها

غيرها فلان يجوز إذا. عرف ذلك من جهة النص أولى وأحرى. وأما الدليل على من

قال:"إنها علة في ما وردت فيه دون غيره"فهو ان نقول: لوكان هذا (4 (صحيحا ولم

يصر ذلك علة في غيره إلَّا بالنص عليه سقط الاجتهاد (( ، لأنه إذا نص على علته (6 (

فيه وفي غيره فقد وقع الاستغناء بذلك عن الطلب والاجتهاد.

فصل [في العلة المستنبطة]

982 -وأما المستنبطة فهي (1 (الشدة المطربة في الخمر فإنها عرفت

بالاستنباط؛ فهذه أيضا يجوز أن تكون علة. ومن الناس من قال:"لا يجوز أن"

تكون (2 (العلة (3 (إلا ما ثبت بالنص أو الإجماع (4 (". وهذا خطأ لما روي أن النبي-"

-! م! - قال لمعاذ لفا بعثه إلى اليمن:"بم تحكم؟"قال:"بكتاب الله!"؛ قال:"فإن"

لم تجد؟"قال:"بسنة رسول الله!"؛ قال:"فإن لم تجد؟"، قال:"أجتهد رابي - ولا

الوإ" (( . ولو كان معرفة التعليل موقوفة (6 (على النص من جهة صاحب الشرع لم يبق"

في ب: يكون.

[ب 91 و] .

في ب: والتفكير.

في ب: علة.

في!:"فهو."

في ب: يكون.

في ب: علة.

في ب: والاجماع.

سبق تخريج هذا الحديث في البيان 4 من الفقرة 703.

في ب: موقوف، وفي إ: موقوفا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت