فهرس الكتاب

الصفحة 860 من 1226

بعد الكتاب والسنة ما يحكم به؛ فلما جعل هناك قسما ثالثا وأقره الرسول - صلى الله عليه وسلم - (7 (! -

(*) على ذلك وصوبه عليه وقال:"الحمد دله ائذي وفق رسول رسول الله [203 ظ] "

لما يرضاه رسول الله!" (*) (8 (دل على أن غير المنصوص عليه يجوز الرجوع اليه؛"

وليس ذلك إلا ما أدرك من جهة الاستنباط.

فصل [في كون العلة معنى زائدا في الحكم أو دليلا]

983 -وقد تكون العلة معنى زاثدا في الحكم يوجد الحكم بوجوده ويعدم

بعدمه كالشدة المطربة في تحريم الخمر والإحرام بالصلاة في تحريم الكلام؛ وقد

تكون (!) دليلا ولا) تكون (1) نفس العلة كقولنا في النكاح الموقوت (2) :"نكاح لا"

يملك الزوح المكلف إيقاع الطلاق فيه"وقولنا في ظهار الذمي (3) :"من صح طلاقه

صحّ ظهاره كالمسلم". وهذا (4) يجوز أن يكون شبها على ما ذكرنا من الوجهين."

فصل [في بيان الفرع]

-قد ذكرنا أن القياس يشتمل على أصل وفرع وعلة وحكم. وقد تقدم

الكلام على الأصل والعلة. وأما الفرع فحده ما ثبت حكمه بغيره كالأرز فإنه ثبت

بالقياس على البر. وقد ذكرنا أقسامه وما يجوز أن يجعل فرعًا وما لا يجوز، وذكرنا

الخلاف بيننا وبين أصحاب أبي حنيفة (2) حيث منعوا ذلك في مسائل كالكفارات

ومواضع الاستحسان والأبدال. وقد تقدم الكلام على ذلك على الاستيفاء، فأغنى عن الإعادة.

(7) الصيغة ساقطة من إ.

(8) ما بين العلامتين ساقط من ب.

983 - (1) في إ: يكون.

(2) في إ: الصوقوف.

(3) انظر التعليقات على الأعلام.

(4) في إ: وهل.

(15 شبها: ساقطة من ب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت