فهرس الكتاب
إلَّا أنها (11) في معنى التعليل لأنه لا فاثدة في ذكر هذه الصفات إلا (12) التعليل؛
وكلام صاحب الشرع يجب أن يجعل له فائدة يحمل عليها (13) لأنه لا يقصد بما
يذكما 14) إلَّا بيان الشرعيات.
فصل [في دلالة عين على صحة العلة]
991 -ويليه في البيان أن يعلق الحكم على عيغ ويصفها بصفة [ه 20 ظ]
كقوله -عليه الصلاة (1) والسلام!:"من باع نخلأ قد ائرت فثمرتها للبائع إلا أن"
يشترط المبتاع" (2) وكقوله - تعالى!:"وإن كن اولات حمل فأنفقوا عليهن حتى
يضعن حملهن! (3) وما أشبه ذلك. وقد يكون بغير لفظ الشرط. كقوله -تعالى!:
"وال! ارق وال! ارقة فاقطعوا أيديهما! (4) وكما (5) روي أن النبي -جم! ر! - قال:"لا
تبيعوا الطعام بالطعام إلا مشلا بمثل" (6) . فالظاهر من هذه الصفاتت أنها مذكورة على"
وجه التعليل، لأنه لو كان غيرها في معناها لم يكن لذكر هذه الصفات فائدة.
فصل [في دلالة النص من جهة الفحوى على صحة العلة]
992 -وأما دلالتها من جهة الفحوى والمفهوم فبعضها أيضًا أجلى من
) [ ب 3 9 ظ] .
)في إ: غير.
)في إ: عليه.
)في إ: بما نذكره غير.
الصلاة: ساقطة من إ.
في إ: بعد ان تؤبر فتمرتها. وقد سبق تخريج هذا الحديث في البيان 4 من الفقرة 244.
جزء من الآية 6 من سورة الطلاق (65) .
جزء من الآية 38 من سورة الماثدة (5) .
في ب: ولما.
سبق تخريج الحديث في البيان.2 من الفقرة 936. بالطعام: ساقطة من ب.