فهرس الكتاب
البعض (1) . فأجلاها ما دل عليه التنبيه من طريق (2) الأ! لى؛ وذلك مثل قرله
-تعالى!:"فلا تقل لهما اف" (3) فإنه نص على المنع من التأفيف (5) للآذى
ونئه على ما فوقه؛ فكان الشتم والضرب أولى بالمنع؛ وكما روي أن النبي
-صلى الله عليه وسلم - نهى عن التضحية بالعوراء (5) فدل من جهة (6(التنبيه على أن العمياء أولى
بالمنع لأنها أنقص من العوراء.
ومن ذلك أن تذكر 7)صفة فيف! م من ذكرها المعنى الذي يقصده (8) صاحب الشرع
وتتضمنه (9) الصفة؛ وذلك مثل قوله - عليه الصلاة (10) والسلام ا:"لا يقضي القاضي"
وهو غضبان" (11) . وكقوله في الفأرة تقع في السمن:"إن كان جامدا فالقوها وما
حولها. وإن كان مائعا فأريقوه" (12) ء فإنه يعلم بضرب من الفكر أنه (13) أنما مغ"
القاضي من القضاء في حال الغضب لتغئر حاله، وأن الجاثع والعطشان في معناه لأنه
(؟،) في ب: بعض.
(2) في ب: وجه.
(3) جزء من الآية 23 من سورة الإسراء،17) - وفي ا: ولا.
(4) ما بين العلامتين ورد محله في ب: ومنه.
(5) سبق تخريج الحديث في الفقرة! 9 وفي، لبيان 10.
(6) في ب: من بهة المعنى.
(8) في ا: عصده.
(9،في ا: تضمنته.
(. 1) الصلاة: ساقطة من إ.
(11) انظر تخريج احلديث اللمع (ص 310،لم ر 104) حيث لاظ الصديقي الحديث"متفق عليه"
من حديث أبى بكرة بمعناه"وأحال على سئن النساثي وابن ماجه حيث ورد:"لا يقضي
القاضي بين ائنين (. . .) ". وانظر تدقيق الإحالات على صحيحي البخاري ومسلم وسنن"
النسائي وابن ماجه في بيانات المرعشلي 4 الى 7 من ص 6؟ 3 -
(12) سبقا تخريج الحديث في البيان 8 من الفقرة 9 rA.
(13) أنه: ساقطة من ب.