فهرس الكتاب

الصفحة 868 من 1226

البعض (1) . فأجلاها ما دل عليه التنبيه من طريق (2) الأ! لى؛ وذلك مثل قرله

-تعالى!:"فلا تقل لهما اف" (3) فإنه نص على المنع من التأفيف (5) للآذى

ونئه على ما فوقه؛ فكان الشتم والضرب أولى بالمنع؛ وكما روي أن النبي

-صلى الله عليه وسلم - نهى عن التضحية بالعوراء (5) فدل من جهة (6(التنبيه على أن العمياء أولى

بالمنع لأنها أنقص من العوراء.

ومن ذلك أن تذكر 7)صفة فيف! م من ذكرها المعنى الذي يقصده (8) صاحب الشرع

وتتضمنه (9) الصفة؛ وذلك مثل قوله - عليه الصلاة (10) والسلام ا:"لا يقضي القاضي"

وهو غضبان" (11) . وكقوله في الفأرة تقع في السمن:"إن كان جامدا فالقوها وما

حولها. وإن كان مائعا فأريقوه" (12) ء فإنه يعلم بضرب من الفكر أنه (13) أنما مغ"

القاضي من القضاء في حال الغضب لتغئر حاله، وأن الجاثع والعطشان في معناه لأنه

(؟،) في ب: بعض.

(2) في ب: وجه.

(3) جزء من الآية 23 من سورة الإسراء،17) - وفي ا: ولا.

(4) ما بين العلامتين ورد محله في ب: ومنه.

(5) سبق تخريج الحديث في الفقرة! 9 وفي، لبيان 10.

(6) في ب: من بهة المعنى.

(8) في ا: عصده.

(9،في ا: تضمنته.

(. 1) الصلاة: ساقطة من إ.

(11) انظر تخريج احلديث اللمع (ص 310،لم ر 104) حيث لاظ الصديقي الحديث"متفق عليه"

من حديث أبى بكرة بمعناه"وأحال على سئن النساثي وابن ماجه حيث ورد:"لا يقضي

القاضي بين ائنين (. . .) ". وانظر تدقيق الإحالات على صحيحي البخاري ومسلم وسنن"

النسائي وابن ماجه في بيانات المرعشلي 4 الى 7 من ص 6؟ 3 -

(12) سبقا تخريج الحديث في البيان 8 من الفقرة 9 rA.

(13) أنه: ساقطة من ب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت