فهرس الكتاب

الصفحة 9 من 69

ومنها: من الأشياء التي تجوز للمحرم لبس هميان النفقة وهو الكمر الذي توضع فيه النقود والأشياء الصغيرة كالجوال والساعة لحفظها، قال ابن عبد البر: أجازه فقهاء الأمصار متقدموهم ومتأخروهم. أ. هـ. ولقول عائشة أوثق عليك نفقتك. وروى ابن عباس وابن عمر بمعناه وإذا لم يثبت إلا بعقده عقدة ولا بأس، ولله الحمد والله أعلم.

ومنها: إعلم أن تحديد الإحرام بأن يكون في ثوبين أبيضين جديدين أو غسيلين إنما هو شيء في حق الرجل وأما المرأة فلها أن تحرم فيما أحبت من الثياب إلا أنها تجتنب ثياب الجمال والزينة وتلبس متوسط ثيابها، ولا يلزمها الإحرام في ثوب بعينه كالأخضر مثلًا أو الأبيض فإن هذا من الأخطاء الكبيرة التي يقع فيها الكثير من النساء، وغرّهن بعض الباعة عند المواقيت بعرض هذه الثياب فيظن بعض النساء أنها من لوازم الإحرام وهذا يخرجها إلى حد البدعة، ويزداد الأمر سوءًا إذا أفتى بذلك بعض الجهلة العوام، فالواجب الحذر والتحذير من ذلك والله أعلم.

ومنها: بعض النساء إذا احتاجت لتغطية وجهها فإنها تتكلف أن تضع على رأسها كالعمامة أو الطاقية البارزة من الأمام حتى لا يمس الخمار وجهها وهذا شيء لا أصل له في السنة فهو بدعة منكرة وتكلف زائد ما أنزل الله به من سلطان بل في الحديث

(( فكانت إحدانا تسدل جلبابها على وجهها ) )ولم تذكر أنهن كن يجافينه عن وجوههم، فبالله عليك من أين تؤخذ الشريعة ومن أي شيء تستقي أحكامها؟ ألا فليتق الله من يأمر النساء بذلك، فإنه يكلفهن شيئًا لم يكلفهن الله ولا رسوله به، فاللهم غفرًا والله أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت