فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
ج3ص281
ذلك ، وقوله: بعد ذلك الابتلاء أي بعد إلابتلاء السابق ، وما علم من حاله ، وقيل المراد قدرة المحرم عليه فيما يستقبل فإن الابتلاء بغشيان الصيود قد مضى ، وقوله: من لا يملك جأشه بالهمزة ، وأصل معناه الصدر كما في الأساس ويطلق على القلب ، وملك الجأس ضبطه بمعنى الصبر والتحمل ، ويقال: ربط لذلك الأمر جأشا وهو رابط ، وفي ضده واهي الجأس ومعناه ما ذكر وفسر العذاب الأليم بالوعيد لأنه ليس واقعًا البتة ، ولا في حين الاعتداء والتقصير في أمر تسهل رعايته فوق التقصير فيما تصعب رعايته فلذا توعد عليه ، وهذا يشبه حيتان أهل السبت ، ولحوق الوعيد لا يحقق لحوق العذاب فما قيل إنه مناسب لمذهب المعتزلة باطل. قوله: ( جمع حرام ) بمعنى محرم ، وان كان في الحل ومن كان في الحرم ، وان كان حلالًا وهما سيان في النهي عن قتل الصيد ، ورداح المرأة الئقيلة الردف والكثيبة العظيمة ، وجمعه ردح بضمتين ، وذكر القتل لما ذكر والذكاة بالذال المعجمة النحر والذبح. قوله: ( وأراد بالصيد ما يؤكل لحمه الخ ) هذا مذهب الشافعي رحمه اللّه من أنّ ما لا يؤكل من الصيد فلا جزاء على المحرم فيه ، ومذهبنا كما في كتاب الأحكام إنه عام في جميع صيد البرّ إلا ما خصه الحديث الآتي ولا يقاس غير الخمس عليها ، والمراد بها كل ما ابتدأ الإنسان بالأذى كالسبع والذئب بالإجملا فخص به ما خرج عنه فإن لم يبتدئه بالأذى فعليه
الجزاء ، ولما لم يكن للخمس علة مذكورة لم يجز القياس عليها ، وكونه غير ماكول اللحم لم تقم الدلالة عليه من فحوى الكلام ، ولا ذكر لعلته فيه ، ومن أصحابنا من يابى القياس في مثله لحصره بالعدد وكونه غير مأكول نفي ، والنفي لا يكون علة. قوله: ( خمس يقتلن الخ ) رواه الشيخان ورواية"الحية"في مسلم وقوله: ( مع ما فيه الخ ) أي بالقياس عليه ، وهو مذهبه ، وقوله: هل يلغي أي يبطل حكمه ، ولذا عبر بالقتل وهو الأصح من مذهب الثافعي أيضا. قوله: ( ذاكرا لإحراد 4 عالمًا بأنه حرام عليه الخ ) وليس ذكر العمد للتقييد عند الجمهور بل إما لأنه المورد أو لأنه الأصل والخطأ ملحق به للتغليظ ، والإشعار بأنه يستوي فيه العمد والخطأ ، ووجه الدلالة أنه لا وبال ولا انتقام في الخطأ وهذا معنى قول المصنف رحمه أدلّه بل لقوله: ( ومن عاد ) الخ وقوله: ( والخطأ ملحق به ) فيه نظر فإنّ القياس لا يجري في الكفارات عندنا فالظاهر قول الزهري رحمه الله: نزل الكتاب بالعمد ووردت السنة بالخطأ وذهب سعيد بن جبير إلى أنه لا شيء في الخطأ عملا بظاهر الآية. قوله: ( فطعنه أبو اليسر رضي الله عنه الخ ) قالوا إنما هو أبو قتادة رضي الله عنه كما في الصحيحين من روايته ، وهو الذي فعل ذلك وقد تبع المصنف فيه الكشاف وقال الطيبي أنه ليس في شيء من الأصول يعني أصولي كتب الحديث وأورد على قوله: ( إذ روي اليئ ) أنه يدل على أنّ قتلهم كان عن قصد ، ولا يدل على أنه عن علم بأنه حرام لأنّ الحديث دل على أنّ حرمة الصيد المحرم علم بعد نزول الآية فلا يدل على أنّ قتلهم عن تعمد بما فسره به ، وفيه نظر لأنه صرّج في الكشاف بأنه كان محرّما في الجاهلية أيضًا نكان معلوما ، والمعلوم من الآية كونه قد شرعنا به ، واعلم أنه عدل عن قول الكشاف في التعريف أن يقتله ، وهو ذاكر لإحرامه أو عالم أن ما يقتله مما يحرم عليه قتله لأنه
ليس بمانع لأنه إذا رمى غير صيد أصاب صيدا ، وهو ذاكر لإحرامه ينبغي أن يكون عمدًا وليس به ، وقد تكلف له ودفع آخرا بأن أو بمعنى الواو فلذا غيره المصنف رحمه الله. نوله: ( برفع الجزاء والمثل قراءة الكوفيين الخ ) الفاء إما جزائية أو زائدة في خبر الموصول قرأ أهل الكوفة فجزاء مثل بتنوين جزاء ، ورفعه وفع مثل وباقي السبعة برفعه مضافا إلى مثل ، ومحمد بن مقاتل بتنوين جزاء ونصبه ونصب مثل والسلمي برفع جزاء منوّنا ونصب مثل وقرأ عبد اللّه فجزاؤه برفع جزاء مضافًا لضمير ، ورفع مثل فأما قراءة الكوفيين فواضحة لأن جزاء مبتدأ ومثل صفته والخبر محذوف أي فعليه جزاء مماثل لما قتله ، وجوّز أبو البقاء مثل البدلية ، والزجاج أن يكون جزاء مبتدأ ومثل خبر. إذ التقدير جزاء ذلك الفعل ، أو المقتول مماثل لما قتله. قوله: ( وعليه لا يتعلق الجار بجزاء ) وأيضًا المصدر يعمل بمشابهة الفعل وبوصفه بعد الشبه ، وأما كون المصدر بمعنى المجزى به فهو في حكم الصفة ، فرد بأنه تفسير معنى لا تأويل إعراب فإنه جعل عين الجزاء مبالغة ، والمقصود أنه مجزى به وفيه نظر ، وإذا لم يتعلق