فهرس الكتاب

الصفحة 2939 من 3156

ج8ص189

وسبب أي من أسباب النكاح ، وفي نسخة نسب بالنون ، وهو من تحريف الناسخ ، وقوله: من مهور الخ لأنّ الصلح وقع عليه ، وهو منسوخ كما مرّ. قوله: ) على حذف الضمير ( العائد إلى ذي الحال ، والتقدير لحكمه وهذا الضمير مفعول مطلق لا مفعول به كما في شرح الكشاف أو العائد الضمير المستتر فيه بجعل الحكم حاكمًا مبالغة كان الحكم لقوّته ، وظهوره غير محتاج لحاكم آخر ، وقوله: وإن سبقكم الخ يعني المراد!ت الفوات مجازًا لحوق النساء هاربة بدار الحرب من الأزواج. قوله: ( وإيقاع شيء موقعه ( أي موقع أحد كما هو مقتضى الظاهر لأنّ شيئًا ، وإن وقع على الذوات من أولي العلم كأحد إلا أنه غلب استعماله إذا أريد التعميم في العقلاء ، وغيرهم أو التحقير في العقلاء ، ولذا عاب في دلائل الإعجاز على المتنبي في قوله:

لوالفلك الدوّارأبغضت سعيه لعوّقه شيء عن الدوران

وهنا قصد تحقير ما فات من الزوجات ، وعده من غير ذوي العقول لاختياره الكفر على الإسلام ، وتعميمه فهو أحسن من لفظ أحد هنا ، ولا حاجة إلى اعتبار عموم النكرة مع الشرط ، وإن كان من محسناته أيضًا. قوله: ( أو شيء من مهورهق ) مبنيّ على ظاهره ، ومن في قوله من أزواجكم ابتدائية لا بيانية كما في الوجه الأوّل. قوله: ( فجاءت عقبتكم الخ ( فعاقب مفاعلة من العقبة لا من العقاب ، وهي النوبة في ركوب أحد الرفيقين على دابة لهما ، والآخر بعده والمراد لزوم أداء المهر كما لزم الكفار فليس المعنى على معاقبتهم لغيرهم بل على معاقبتهم في الأداء ، وهو لا يقتضي المشاركة كما يقال: للإبل معاقبة إذا رعت الحمض تارة والخلة أخرى ، وإن لم تعاقب غيرها من الإبل ، واليه أشار المصنف بقوله: من أداء المهر ، وقوله: شبه الحكم إشارة إلى أنه استعارة تبعية أو تمثيلية فشبه لزوم الأداء لكل من هؤلاء ، وهؤلاء بتعاقب رفيقين على أمر واحد وجعل المصنف المشبه الحكم ، وفي الكشاف إنه المحكوم به ، وهو أداء المهر ، ولا تسامح فيه لأنه كما اتحد الحكم اتحد المحكوم به نوعا فتأمّل. قوله:( وقيل معناه إن فاتكم الخ ) فالعقبى مجاز بمعنى الغنيمة ، وتأويله كما قال الزجاج: كانت العقبى لكم أي الغلبة حتى غنمتم فهو من إقامة السبب مقام المسبب لأنّ الغنيمة مسببة عن الغلبة إذ المعنى أصبتموهم بعقوبة حتى غنمتم ، وقوله: يبايعنك حال مقدرة. قوله: ( نزلت يوم الفتح ) بيان لوقت النزول ، وسببه كما هو شأن المفسرين ، وليس! هذا مأخوذا من النظم كما توهم حتى يقال: لا دلالة فيه على ذلك إلا بضم ضميمة ، وما ذكره المصنف عليه الأكثر إلا البخاريّ فإنه أوردها في بيعة الرجال ، ولا يساعده النظم ، وقوله: يريد وأد البنات يعني بالقرينة الخارجية ، وإن كان الأولاد أعمّ منهن. قوله تعالى: ( { يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ } ( في شرح البخاريّ للكرماني ما معناه لا تأتوا ببهتان من قبل

أنفسكم ، واليد والرجل كناية عن الذات لأنّ معظم الأفعال بهما ، ولذا قيل للمعاقب بجناية قولية هذا ما كسبت يداك أو معناه لا تنشؤه من ضمائركم ، وقلوبكم لأنه من القلب الذي مقرّه بين الأيدي والأرجل ، والأوّل كناية عن إلقاء البهتان من تلقاء أنفسهم ، والثاني عن كونه من دخيله قلوبهم المبنية على الخبث الباطني ، وقال الخطابيّ: معناه لا تبهتوا الناس كفاحا ، ومواجهة كما يقال للآمر بحضرتك إنه بين يديك ، ورد بأنهم وإن كنوا عن الحاضر يكون بين يديه فلا يقال بين أرجله ، وهو وارد لو ذكرت الأرجل وحدها أما مع الأيديّ تبعًا فلا فالمخطئ مخطئ ، وهو كناية عن خرق جلباب الحياء ، والمراد ، النهي عن القذف ، ويدخل فيه الكذب والغيبة انتهى ، وفي الكشاف كانت المرأة تلتقط المولود ، وتقول لزوجها هو ولدي منك فكني بالمفتري بين يديها ، ورجليها عن ذلك الولد لأنها تحمله في بطنها كذلك ، وهو غير الزنا فلا تكرار فيه. قوله: ( في حسنة تأمرهن بها ) يعني المراد ما عرف حسنه من قبل الشرع وفي النهاية المعروف اسم جامع لكل ما عرف من طاعة اللّه ، والإحسان إلى الناس ، وكل ما أمر به الشرع ونهى عنه اهـ . قوله: ( والتقييد بالمعروف الخ ) يعني إذا جاز مخالفة الرسول إذا أمر بغير المعروف أي الحسن شرعًا مع عظم شأنه ، وكونه لا يأمر بغير معروف فما ظنك بغير. ، وهو زجر عما يتخيله بعض الجهلة من أنّ إطاعة أولى لأمر لازمة مطلقًا. قوله: ( بضمان الثواب الخ ) متعلق بقوله: بايعهن ، وقولى: على الوفاء

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت