فهرس الكتاب

الصفحة 906 من 3156

ج3ص124

وعلى الوجه الأخير ما لما لا يعقل بمعنى أي شيء ومن للابتداء متعلقة باستمتع وهو بمعنى تمتع أيضا وسكت عنه لعلمه مما قبله ، وما فيها الوجهان والعائد من الخبر أو الجواب على اشتراطه على كونها بمعنى من ضميرهن الراجع إليه باعتبار معناه ، فإن كانت بمعنى أيّ شيء فهو مقدر أي لأجله أو عليه وقوله: أو مصدر مؤكد أي فرض ذلك فريضة فهي مصدر كالقطيعة بمعنى القطع. قوله: ( فيما يزاد على المسمى أو يحط عنه الخ( الفريضة هنا الشيء المقدر كما في فريضة الميراث ففي التيسير هذا مذهب الشافعي رحمه اللّه ، ومذهبنا أنه لا يشترط تراضيهما في غير الزيادة ، ويصح الإبراء والهبة

برضاها وحدها فهذا مخصوص وكذا في أحكام الجصاص مع زيادة تفصيل. قوله: )وقيل نزلت الآية في المتعة الخ ) أي آية فما استمتعتم هذه 0

( اعلا ( أنّ نكاح المتعة جوّزه النبيّ عت!ه في صدر الإسلام ، ثم نسخ بلا خلاف الآن فيه لا

حد من الفقهاء ولا قائل به سوى الشيعة ، وأما المنقول عن ابن عباس رضي اللّه عنهما فيها فإنه رجع عنه وقيل: إنه إنما أجازه للمضطر لا مطلقا ، روي أن سعيد بن جبير قال له: أتدري ما صنعت بفتواك فقد سارت بها الركبان وقيل فيها الشعر كقوله:

قدقلت للشيخ لماطال مجلسه ياصاج هل لك في فتيا ابن عباس

هل لك في رخصة الأطراف آنسة تكون مثواك حتى مصدر الناس

فقال: إنا لله وأنا إليه راجعون ، والله بهذا أفتيت ولا أحللت إلا مثل ما أحل الله الميتة

والدم وقياسه على الميتة لا وجه له أيضًا ، وقيل: إنّ النسخ وقع فيها مرات وأنها لم تبح إلا في السفر لا في الحضر. قوله: ( غنى واعتلاء الخ ) الطول بالضم ضدّ القصر والفتح أصله الفضل ، والزيادة ومنه الطائل فأطلق على الغنى لأنه زيادة المال والقدرة أيضًا والاعتلاء ليس بالغين المعجمة افتعالًا من غلو السعر بل بالمهملة من علا إليه وطال إليه إذا ناله ووصل إليه وذكر الطيبي رحمه الله أنه يتعدّى بالى ، وعلى فالطول الغنى والقدرة على المهر أو القدرة على الوطء بأن يكون تحته حرة ، فالظاهر أنه أراد بالاعتلاء القدرة لأنّ القادر لتمكنه من المقدور عليه ، كأنه فوقه معتل عليه فإذا كان أن ينكح مفعول طولًا فمعناه ينال النكاح ويقدر عليه إما بالغنى أو بالتمكن من الوطء ، وقوله: يبلغ به نكاح المحصنات بيان للفعل المقدر الذي هو صفة وهو إشارة إلى أنه لا بد من تقدير إلى أو على أي طولًا وزيادة إلى أن ينكح أو طولًا على أن ينكح من طال عليه أي غلبه ، كما نقل عن حواشي الكشاف ، وقوله: يعتلي أي يرتفع إلى نكاح

المحصنات إشارة إلى وجه جعله منصوبا بطولًا أو جعل الطول بمعنى الاعتلاء أي الغلبة فتأمل ، وفسر المحصنات بالحرائر لأنه يؤخذ من مقابله وهي المصونات عن ذل الرق. قوله: ( فظاهر الآية حجة للشافعي رحمه اللّه الخ ) لًان حمل طول نكاح المؤمنات على ملك فراس الحرّة ، وحمل النكاج على الوطء خلاف الظاهر لما في سورة النور من أن النكاج بمعنى الوطء لم يستعمل في القرآن ، ولذا جعله تأويلًا من أبي حنيفة وحمل قيد المؤمنات على الأفضل ، وهو أيضا غير قائل بالمفهوم كما حمل عليه قوله: { الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ } لأنّ نكاج المحصنات لا يتوقف على الإيمان بالاتفاق ، وفيه نظر لما سيأتي في كلام المصنف رحمه الله ، وقيل عليه إن ثصت قرينة وهي قوله: { وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ } وليس في الفتيات مثله ورد بأنه حيث ذكر في محل لا للتقييد جاز في الآخر ذلك. وقوله. ( ومن أصحابنا الخ ) هو قول آخر للشافعية فعلى الأوّل لا يجوز نكاح الأمة الكافرة مطلقًا ولا يجوز نكاج الأمة للقادر على حرّة مطلقًا وعلى هذا يجوز نكاح الأمة المؤمنة للقادر على غير مؤمنة للعلة المذكورة فقوله: ( من حمله أيضًا على التقييد ( أي حمل وصف المحصنات بالمؤمنات أيضًا على التقييد ، وقوله: وما فيه أي ما في رق الولد من المهانة أي الذلة ، ونقصان حق الزوج باستخدام سيدها لها وقوله: ( أنتم وأرقاؤكم الخ ( يريدان من هنا للاتصال. قوله:( واعتبار إذنهم مطلقًا الخ ) وجه الاحتجاج كما في الكشاف أنه اعتبر إذن الموالي لأعقدهم ووجه ما ذكره المصنف أنّ عدم الاعتبار لا يوجب اعتبار بالعدم فلعل العاقد يكون هو المولى أو الوكيل فلا يلزم جواز عقدها ، وأعاد الأمر

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت