إن الجزية وضعت إصغارا وإذلالا للكفار، لا أجرة عن سكنى الدار، وأنها لو كانت أجرة؛ لوجبت على النساء والصبيان والزَّمنى والعميان ...
ولا جزية على صبي ولا امرأة ولا مجنون: هذا مذهب الأئمة الأربعة وأتباعهم.
قال ابن المنذر:"ولا أعلم عن غيرهم خلافهم".
وقال: أبو محمد في"المغني":"لا تعلم بين أهل العلم خلافا في هذا".
ولا جزية على شيخ فان ولا زمن ولا أعمى ولا مريض لا يرجى برؤه قد أيس من صحته، وإن كانوا موسرين، وهذا مذهب أحمد وأصحابه وأبي حنيفة ومالك والشافعي في أحد أقواله؛ لأن هؤلاء لا يقتلون ولا يقاتلون؛ فلا تجب عليهم الجزية كالنساء والذرية.
من كتاب
أحكام أهل الذمة
(1) الجزية: هي الخراج المضروب على رؤوس الكفار من أهل الكتاب والمجوس إذلالا وإصغارا.